مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
244
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضاً . . . » « 1 » . وقال الإمام الخميني في محرّمات الإحرام : « الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . . . ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفٍّ من الطعام » « 2 » . ( انظر : كفّارة ) 3 - إتلاف الحيوان غير الأهلي أو النباتات في الحرم بالصيد أو القطع ، وتجب في بعضه كفارة محدّدة ، وفي بعضه الآخر التصدق بالقيمة « 3 » . ( انظر : حرم ) الأثر الرابع - تحقّق القبض : رتّب الفقهاء على قبض المشتري للمبيع بعض الأحكام منها : انتقال ضمانه من عهدة البائع إلى عهدة المشتري ، ثمّ إنّهم جعلوا إتلاف المشتري له بمنزلة القبض منه ، بمعنى أنّه يكون مضموناً عليه لا على البائع « 4 » . قال الشيخ الأنصاري : « الظاهر عدم الخلاف في كونه [ إتلاف المشتري للمبيع ] بمنزلة القبض في سقوط الضمان ؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه ، وحجته الإجماع لو تمّ ، وإلّا فانصراف النصّ [ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ] إلى غير هذا التلف فيبقى تحت القاعدة [ وهي قاعدة الإتلاف ] » « 5 » . هذا في صورة علم المشتري بأنّه ماله ، وأمّا مع الجهل كأن يقدِّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري ليأكله وهو جاهل بأنّه ماله فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كونه مضموناً على البائع مطلقاً « 6 » ، وفصّل فيه بعض آخر بين كونه غارّاً فجعلوه مضموناً في مال البائع ، وعدمه ففي كونه كالتلف السماوي وجهان « 7 » . وهناك فروع أخرى مشابهة لإتلاف المشتري في الحكم بتحقق قبض المالك
--> ( 1 ) مستند العروة ( الحج ) 4 : 178 - 182 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 388 . ( 3 ) الشرائع 1 : 285 ، 297 . القواعد 1 : 458 ، 472 . ( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 117 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 275 . ( 6 ) التذكرة 11 : 379 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 275 .