مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
208
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
10 - إتلاف المالك مال نفسه بأكل أو أي تصرف متلف جائز بشرط ألا يكون مصداقاً للإسراف أو الإضرار المحرّم ، هذا إذا كان بالغاً عاقلًا « 1 » ، أمّا إذا كان غير بالغ أو مجنوناً فيجوز له ذلك مطلقاً ؛ لكونه مرفوعاً عنه قلم التكليف والإثم ، فلا حرمة كما أنّه لا ضمان لكونه مال نفسه . 11 - ما أباح الشارع أكله من أموال الغير كالأكل من بيوت الأرحام وأكل المارّ من ثمار الأشجار وأكل الوالد من مال الولد بمقدار النفقة في حال العسر والحاجة « 2 » . 12 - الإتلاف المأذون فيه من قبل مالكه أو وليّه فانّه إذا كان إذناً مطلقاً - أي بالتصرف على المجانية - لم يكن فيه ضمان أيضاً ، ومنه ما يؤخذ بحكم الحاكم . وسيأتي بحث بعض ذلك مفصّلًا . 13 - الأكل من المباحات العامة أو التصرف المستلزم للإتلاف فيها وكذلك الانتفاع بالمشتركات العامة وإتلاف منافعها بالاستيفاء فإنّ ذلك كلّه جائز تكليفاً ، ولا ضمان فيه وضعاً ؛ لعدم رجوعها إلى أحد ،
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 89 . التذكرة 2 : 103 ( حجرية ) . ( 2 ) الشرائع 3 : 227 - 228 . القواعد 3 : 333 . المسالك 12 : 97 - 100 . مجمع الفائدة 11 : 305 - 308 .