مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
179
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
في عدّة موارد ، منها : 1 - القرائن المتّصلة في مقابل القرائن المنفصلة ، حيث يبحثون عن أقسامها وفرقها عن القرائن المنفصلة ومدى تأثيرها على انعقاد الظهور للألفاظ والخطابات . 2 - اتّصال الخطاب الشرعي بما يوجب إجماله وعدم إمكان التمسّك به . 3 - اتّصال زمان اليقين بزمان الشك في قاعدة الاستصحاب حيث اعتبر شرطاً في جريان أصل الاستصحاب . وأمّا الفقهاء فقد تعرّضوا لعنوان الاتّصال في موارد كثيرة جدّاً ، نشير إلى أهمها فيما يلي : 1 - يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة « 1 » . 2 - اشتراط الاتّصال بالمادّة في إلحاق الحمّام بالجاري « 2 » . ( انظر : ماء الحمام ) 3 - ماء المطر لا ينجس لا في حال وقوعه ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه بشرط اتّصاله بالنازل من السماء « 3 » . ( انظر : ماء المطر ) 4 - وجوب غسل موضع الاتّصال في الصوف والشعر وسائر ما لا تحلّه الحياة مع قلعه من الميتة « 4 » . ( انظر : ميتة ) 5 - إذا غسل بعض الجسم المتنجّس دون بعضه الآخر فإنّه يطهر المغسول وإن كان متّصلًا بالمتنجّس « 5 » . ( انظر : طهارة ، غسل ) 6 - إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال « 6 » . ( انظر : سراية ) 7 - إذا كان الملاقي للنجاسة جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا يتنجّس ما هو متّصل به من أجزائه وإن كان فيه رطوبة مسرية « 7 » . ( انظر : سراية )
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 76 ، م 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 95 ، 100 . العروة 1 : 94 - 95 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 312 - 313 . ( 4 ) جواهر الكلام 5 : 321 . و 8 : 74 . و 36 : 338 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 419 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 133 ، م 14 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 167 - 168 .