مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

174

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

غير مختصّ بالمؤتزر بل يعمّ كل من لم يرتدِ ما يغطّي نصف جسمه إلى السرّة ، ولعلّه لذا عمّم البعض الحكم للمتسرول . 4 - إدخال المؤتزر يديه تحت الثياب في الركوع : يكره للمصلّي إدخال يديه تحت الثياب حال الركوع ، صرّح بذلك بعض فقهائنا ، لكن ابن الجنيد جوّزه للمؤتزر والمتسرول « 1 » . ( انظر : ركوع ) خامساً - صفة المئزر : لم يذكر فقهاؤنا صفة خاصّة للمئزر إلّا فيما يخصّ الاحرام والصلاة والتكفين ، فإنّهم اشترطوا في لباسه بعض الشروط « 2 » منها : 1 - أن لا يكون من الحرير الخالص . 2 - أن لا يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه . 3 - أن يكون مباحاً غير مغصوب . 4 - أن يكون طاهراً من النجاسات غير ما يعفى عنه في الصلاة . 5 - أن لا يكون رقيقاً بحيث ترى العورة من ورائه في الصلاة والبدن في الإحرام . 6 - أن يغطي ما بين السرّة والركبة . لكن هذه الشروط لا تختصّ بالمئزر ، بل تعمّ عموم لباس المصلّي والمحرم والميّت . نعم ، قد يستثنى من ذلك الشرط السادس فإنّه ربّما يقال باختصاصه بالمئزر دون سائر الأثواب وفي خصوص الإحرام والتكفين « 3 » . سادساً - كيفية الاتزار : لم يذكر الفقهاء للاتّزار كيفية خاصّة في أيّ من الحالات التي ذكرناها ، بل نصّ بعضهم على عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاتّزار في الحجّ أيضاً ، وإن جعل الأحوط لبسهما على الطريقة المألوفة ، وعدم عقد المحرم الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة

--> ( 1 ) نقله في الدروس 1 : 178 . ( 2 ) مستند الشيعة 11 : 294 . جواهر الكلام 18 : 241 . تحرير الوسيلة 1 : 382 - 383 ، م 20 ( 3 ) المستند في شرح العروة ( الحج ) 3 : 354 .