مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
158
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
لأحدهما بمقدار حصته دون الآخر ، كان ذلك مشتركاً بينهما ، ولم يختصّ به المقَرّ له ؛ لاتّحاد السبب بالنسبة إليهما على وجه يمتنع استحقاق أحدهما دون الآخر « 1 » . ( انظر : شركة ) 8 - يعتبر اتّحاد السبب المزهق المحلّل للصيد ، فلو شارك كلاب الصيد المحلّلة كلباً غير معلَّم أو غير مسمى عليه أو كلب كافر في قتل صيدٍ لم يحل « 2 » . ( انظر : صيد ) 9 - اشترط بعض الفقهاء اتّحاد سبب الشركة في اعتبار القرعة في القسمة « 3 » ، في حين ذهب بعض آخر إلى عدم اشتراطه بعد صدق الاشتراك على وجه الإشاعة فيها ، فلو حصلت الشركة بأسباب مختلفة بأن كان بعضها بالإرث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع أو غيرها قسمت الأعيان بين الشركاء ثمّ عيِّنت بالقرعة « 4 » . ( انظر : قسمة ) 10 - إذا قتل واحد جماعة ثبت حق القصاص لأولياء دم كلّ واحد منهم وإن اتّحد السبب ؛ إذ اتّحاد سبب القصاص لا يوجب الاشتراك بينهم في حق القصاص « 5 » . ( انظر : قصاص ) 11 - صرّح بعض الفقهاء بجواز الاقتداء في صلاة الاحتياط مع اتّحاد سببها وكون الإمام فيها وفي أصل الصلاة واحداً . بخلاف ما إذا اختلف سببها أو كان الإمام فيها غير الإمام في أصل الصلاة ففي الاقتداء إشكال . واستشكل فقهاء آخرون في الاقتداء فيها مطلقاً « 6 » . ( انظر : صلاة الاحتياط ) اتّحاد الفحل ( انظر : رضاع )
--> ( 1 ) تكملة العروة 2 : 190 ، م 25 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 36 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 329 - 330 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 329 - 330 . ( 5 ) جواهر الكلام 42 : 318 . ( 6 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 272 ، مع الهامش .