مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

148

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نذكرها فيما يلي : 1 - الربا حرام في المعاوضة مبطل لها ، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما ، وكونهما من المكيل أو الموزون « 1 » . وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع والقرض فقط « 2 » . ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاعٍ من الحنطة بصاعين ، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة « 3 » . ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشيء وفرعه - كالحنطة والدقيق والخبز - فانّها جنس واحد ، والدبس والتمر والخلّ جنس ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج جنس . . . واللحوم تابعة لُاصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس . . . « 4 » . ( انظر : ربا ) 2 - لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً « 5 » . وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة « 6 » . وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه « 7 » . ( انظر : إجارة ) 3 - يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه ، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة ، وإن كانت بحيث لو

--> ( 1 ) المقنعة : 603 . النهاية : 376 . المختلف 5 : 114 . الدروس 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 . ( 2 ) الشرائع 2 : 43 . الحدائق 19 : 270 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 340 - 341 . ( 4 ) القواعد 2 : 60 - 61 . الدروس 3 : 293 . ( 5 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 226 . المراسم : 195 . ( 6 ) المقنعة : 636 . السرائر 2 : 446 . المختلف 6 : 109 . ( 7 ) الشرائع 2 : 150 ، 181 .