مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
146
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
صرفها إلى بلد المال « 1 » . هذا في زكاة الأموال . وأمّا زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة فالأفضل أن يؤدّي في بلده وإن كان ماله في غيره ؛ لأنّها تجب في الذمّة لا في المال « 2 » . ( انظر : زكاة ) 5 - اختلف الفقهاء في اعتبار اتّحاد البلد في تعيين مهر المثل حيث يجب ، فذهب بعض إلى اعتباره « 3 » ، وذهب آخرون إلى عدم الاعتبار « 4 » . ( انظر : مهر المثل ) 6 - اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد البلدين في أفق الرؤية لثبوت الشهر في أحدهما برؤية الهلال في الآخر ، فذهب بعض إلى الاشتراط « 5 » ، وبعض آخر إلى العدم « 6 » . ( انظر : رؤية الهلال ) اتّحاد الجنس والنوع أوّلًا - التعريف : ض لغة : الجنس لغة الضرب من كُلِّ شيء والجمع أجناس ، والنوع أخصّ منه ، فالحيوان جنس والإنسان نوع « 7 » . وقيل النوع أعمّ « 8 » . والاتحاد - وزان افتعال - مصدر اتّحد ، أصله اوْتَحَدَ من الوحدة بمعنى التميّز والانفراد « 9 » ، قلبت الواو منه تاء ، وأدغمت مع ما بعدها فصار اتّحد . ومعنى الاتّحاد هو كون الشيء واحداً . والوحدة من المفاهيم ذات الإضافة التي تختلف في الصدق من لحاظ لآخر ، ولذا يَصدق الاتّحاد بين الفرس والإنسان بلحاظ جنسهما أي الحيوان ، ولا يصدق بلحاظ نوعهما ؛ لأنّهما من نوعين مختلفين ، ويصدق بين زيد وعمرو بلحاظ نوعهما أي الإنسان ، ولا يصدق بلحاظ شخصهما ؛ لأنّهما شخصين مختلفين ، وهكذا « 10 » . ثمّ إنّ الاتّحاد قد يكون حقيقياً كوحدة الجسم المتصل ويقابله التعدّد ، ووحدة الفاعل ويقابله الاشتراك . وقد يكون مجازيّاً بمعنى التماثل في جهة من الجهات كالجنس والنوع والزمان والمكان والصفة ونحوها حتى الرأي والقول ، ويقابله الاختلاف . ض اصطلاحاً : والاتّحاد المستعمل من قبل الفقهاء في مورد الجنس والنوع ليس هو الاتّحاد بالمعنى الحقيقي ، بل الاتّحاد بالمعنى المجازيّ ؛ إذ مرادهم التماثل بين الشيئين في الجنس والنوع ، لا امتزاجهما وصيرورتهما شيئاً واحداً مثلًا . فليس
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 165 . البيان : 322 . المدارك 5 : 271 . ( 2 ) الشرائع 1 : 165 . المنتهى 1 : 529 ( حجرية ) . ( 3 ) المبسوط 4 : 299 . المهذب 2 : 211 . جامع المقاصد 13 : 427 . ( 4 ) الايضاح 3 : 216 . ( 5 ) المبسوط 1 : 268 . الشرائع : 200 . التذكرة 6 : 122 - 124 . المدارك 6 : 171 . تحرير الوسيلة 1 : 271 ، م 6 . ( 6 ) الحدائق 13 : 263 . جواهر الكلام 16 : 361 . مستند الشيعة 10 : 420 . الفتاوى الواضحة : 620 . ( 7 ) العين 2 : 257 ، 6 : 55 . الصحاح 3 : 915 ، 1294 . القاموس المحيط 2 : 298 ، 3 : 129 . ( 8 ) معجم الفروق اللغوية : 168 . ( 9 ) المفردات : 857 . المصباح المنير : 650 . معجم مقاييس اللغة 6 : 90 . المحيط في اللغة 3 : 181 . ( 10 ) انظر : المفردات : 857 .