مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
138
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الحيوانات التي تقصد ظهورها بالحمل والركوب ، ومنها الاتُن « 1 » . ولمّا كانت القاعدة عند قُدامى فقهائنا أنّ لبن الحيوان تابع للحمه في الكراهة والحرمة ، فقد أفتوا بجواز شرب لبن الأتان على كراهيّة « 2 » ، كما أفتوا بجواز بيعه أيضاً « 3 » . لكن جملة من فقهائنا أنكروا القاعدة المذكورة لعدم الدليل عليها ، فلذلك أفتوا بكراهة لحم الاتُن وإباحة لبنها « 4 » ، خصوصاً بعد ورود عدد من الروايات في ذلك ، فمن ذلك حسنة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شرب ألبان الاتُن ؟ فقال : « اشربها » « 5 » . ورواية أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شرب ألبان الاتُن ؟ فقال : « لا بأس بها » « 6 » . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 2 - عدم جريان التصرية في الأتان : التصرية في الحيوان هي الامتناع عن حلب ما في ضرع الأنثى لتبدو غزيرة اللبن ، وهي عيب في الحيوان يوجب الخيار « 7 » . واستثنى الفقهاء من ذلك الأمة والأتان والفرس « 8 » . ولعلّ دليلهم في ذلك : أنّ ألبانها لا تقصد عند البيع ، فقلّته لا تُعدُّ عيباً ، فلا يثبت الخيار . نعم ، لو اشتراها بشرط كثرة اللبن فتبيّن العدم جاز الفسخ ؛ لخيار تخلف الشرط لا العيب « 9 » . ( انظر : تصرية ) 3 - الطيرة من الأتان العضباء : قد تعارف من الناس التطيُّر من بعض الأشياء في السفر . وقد ورد في بعض الروايات تحديدها
--> ( 1 ) المختصر النافع : 255 . اللمعة : 238 . ( 2 ) المختصر النافع : 255 . اللمعة : 238 . ( 3 ) الخلاف 3 : 188 ، م 314 . الارشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 168 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كشف اللثام 9 : 289 . جواهر الكلام 36 : 394 . ( 5 ) الوسائل 25 : 116 ، ب 60 من الأطعمة المباحة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 25 : 116 ، ب 60 من الأطعمة المباحة ، ح 4 . ( 7 ) المهذّب 1 : 391 . الجامع للشرائع : 267 . الدروس 3 : 276 - 277 . ( 8 ) الخلاف 3 : 106 ، م 172 . الشرائع 2 : 37 . القواعد 2 : 76 - 77 . المسالك 3 : 294 . ( 9 ) القواعد 2 : 77 . جامع المقاصد 4 : 349 .