مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
116
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ابن العمّة أوّلًا - التعريف : ابن العمّة هو ابن أخت الأب ، سواء أكان رضاعياً أم نسبياً وسواء أكانت شقيقة الأب للأب والام ، أم لأحدهما . وينصرف إلى النسبي عند الإطلاق . ويطلق ابن العمة على ابن ابن العمة وإن نزل . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يشترك ابن العمّة في كثير من أحكام الإرث مع ابن العمّ وابن الخال ، فمن ذلك : 1 - إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال « 1 » . ( انظر : إرث ) 2 - كون ابن العمّة من الأرحام فيجري عليه أحكام ذوي الأرحام من قبيل لزوم الهبة له « 2 » . ( انظر : إرث ) ابن لبون أوّلًا - التعريف : ض لغة : ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمّي بذلك لأنّ امّه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور كالإناث بنات اللّبون « 3 » . ولا يوجد فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء ، بل المرجع فيه وفي كلّ أسنان الفرائض هو اللغة ، فابن اللبون في لسان الفقهاء : ولد الناقة الذي له سنتان ودخل في الثالثة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - يدفع ابن اللبون في الزكاة في النصاب السادس من أنصبة الإبل بدل بنت المخاض إن لم تكن ، بل ذهب جملة من
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 189 . ( 2 ) انظر : المراسم : 202 . كشف الرموز 2 : 56 . المختلف 6 : 263 - 264 . جواهر الكلام 28 : 181 - 182 . ( 3 ) المصباح المنير : 548 . لسان العرب 12 : 229 .