مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
111
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم » « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - إعطاؤه من الزكاة : ابن السبيل من أصناف المستحقّين للخمس والزكاة ، قال اللَّه تعالى في آية الخمس : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » « 2 » ، وقال سبحانه في آية الزكاة : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » « 3 » . 2 - مقدار ما يعطى : والمقدار الذي يعطى من ذلك هو ما يسدّ حاجته من أمر اللبس والمأكل والمركب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده ، أو إلى محلّ يمكنه الاعتياض فيه ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وهو المشهور . وقيل : لا يعيد ، وهو قول الشيخ الطوسي « 4 » . ولا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع لبلده ، بل حين قضاء الوطر المطلوب من السفر « 5 » . وليس المراد قضاء الوطر على إطلاقه ، بل ذلك مقيّد بقيدين : 1 - عدم إنشاء سفر جديد . 2 - عدم استلزام قضاء الوطر للمكث إلّا بمقدار ما يتعارف مكثه عادة للرجوع إلى الوطن . 3 - شروط الاعطاء : ويشترط في الدفع إليه من الزكاة أمران : 1 - أن لا يكون سفره معصية ، أو لمعصية ، ولا خلاف في هذا الشرط ، بل ادّعى عليه الاجماع « 6 » . وظاهر ابن الجنيد اشتراط كون السفر طاعة واجباً أو مستحباً ؛ للمرسل عن
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 74 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) التوبة : 60 . ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 376 . وانظر : الخلاف 4 : 235 ، م 18 . ( 5 ) المسالك 1 : 420 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 376 . مستند الشيعة 9 : 294 .