مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وفيه رواية أخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد . . . » ( « 1 » ) . وحاصل العبارة : أنّ في المسألة خمسة أقوال . وأضاف السيّد الحكيم قولًا سادساً حيث قال : « والذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت . . . ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . . . لكن يجوز للأب نقضه ، فإذا نقضه انتقض . . . هذا كلّه بالإضافة إلى الأب . وأمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّاً ولا مستقلًاّ » ( « 2 » ) . ( انظر : نكاح ) ب - الطلاق : فإنّ للولي أن يطلّق عمّن اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه ، وكذا عمّن بلغ فاسد العقل على المشهور شهرة عظيمة وإن خالف فيه بعض الفقهاء . ولكن ليس له أن يطلّق عن الصغير ؛ فإنّه بيد من أخذ بالساق ( « 3 » ) . ( انظر : طلاق ) ج‍ - المال : فللأب والجدّ للأب ولاية التصرّف في مال ولده لو كان طفلًا أو مجنوناً ( « 4 » ) ، والنظر في مصالحه وشؤونه سواء كان ذلك ببيع ( « 5 » ) أو إجارة أو المضاربة بالمال أو رهنه ( « 6 » ) ، كما أنّ لهما أن يأخذا للطفل بالشفعة ( « 7 » ) ، وأيضاً يعتبر قبضهما في الهبة ( « 8 » ) والوقف ( « 9 » ) ونحوهما بمنزلة قبض الولد ، ولهما استيفاء الدية للصبي لو جني عليه خطأ ( « 10 » ) ، ولهما أيضاً أن يوكّلا عن الولد الصغير في كلّ ما لهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء ( « 11 » ) . وأيضاً يمكن للولي إخراج الزكاة عن الصغير ، وكذا الخمس بناءً على تعلّقهما بأموال الصبي . ( انظر : عقد ، حَجْر ) د - الدعاوى : فإنّ للوليّ إقامة الدعوى

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 276 . ( 2 ) المستمسك 14 : 447 - 448 . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 5 - 6 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 101 . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 272 ، 322 . ( 6 ) جواهر الكلام 25 : 159 - 160 . ( 7 ) جواهر الكلام 37 : 290 . ( 8 ) جواهر الكلام 28 : 174 - 175 . ( 9 ) المصدر السابق : 65 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 190 . ( 11 ) جواهر الكلام 27 : 390 .