مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

44

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

20 - كونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه . 21 - كون وجود الماء ناقضاً للتيمّم . 22 - كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له . 23 - كون الجنابة تقع بمجرّد الوطء من غير إنزال . 24 - وجوب كون التيمّم بالتراب . 25 - جوازه بالحجر الصلب ؛ لصدق اسم الصعيد عليه . 26 - وجوب كون الصعيد طاهراً . 27 - وجوب كونه مباحاً . 28 - وجوب مسح الوجه واليدين . 29 - كون الوجه يراد به بعضه ؛ لمكان الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها على الوجه . 30 - وجوب الابتداء بمسح الوجه ؛ لفاء التعقيب . 31 - وجوب الموالاة إن قلنا : الأمر للفور » ( « 1 » ) . 6 - توجد بعض الآيات وردت في بعض الأحكام ثمّ نسخت بعد ذلك ، كقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ( « 2 » ) ، فقد أمرت الآية بالتصدّق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأوجبت ذلك على الموسرين ، وأمّا المعدَمُون ، الذين لا يجدون شيئاً ، فقد رخّص لهم . ثمّ نُسخت بالآية التي تليها ، وهي قوله تعالى : « أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ » ( « 3 » ) ، فإنّ المؤمنين تركوا مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم خوفاً من بذل المال بالصدقة ، فلم يناجه منهم أحد إلّا عليّ عليه السلام ، وقد ورد بذلك عدّة روايات من طرق الفريقين ( « 4 » ) . 7 - ثمّة آيات يتمّ الاستدلال بها على حكم شرعي بعد ضمّها إلى غيرها ، من قبيل قوله تعالى : « وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ . . . » ( « 5 » ) الدالّ على كون الإرضاع

--> ( 1 ) كنز العرفان 1 : 30 - 32 . ( 2 ) المجادلة : 12 . ( 3 ) المجادلة : 13 . ( 4 ) انظر : تفسير الميزان 28 : 189 - 191 . ( 5 ) لقمان : 14 .