مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

42

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الإسلام ، القائم على أساس خطّي الخلافة والشهادة ( « 1 » ) . 5 - يستفاد من بعض الآيات حكم واحد ، كقوله تعالى : « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ( « 2 » ) ، فإنّه ينبغي أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان الطلاق قبل الدخول ولم يكن قد فُرض لها مهر ( « 3 » ) . وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة ، فقد حكى الشيخ الطوسي القول بأنّ في البقرة خمسمائة حكم ، ثمّ ذكر أنّه يستفاد من آية الدَّين ( « 4 » ) أربعة عشر حكماً : الأوّل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » . الثاني : « وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ » . الثالث : « وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ » . الرابع : « فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ » . الخامس : « وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » ، أي لا يخون ولا ينقصه . السادس : « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » . السابع : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » . الثامن : « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى » . التاسع : « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » . العاشر : « وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ » ، أي لا تضجروا . الحادي عشر : « ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها » . الثاني عشر : « وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » .

--> ( 1 ) الإسلام يقود الحياة ( ضمن المجموعة الكاملة للشهيد الصدر ) 12 : 117 - 136 . ( 2 ) البقرة : 241 . ( 3 ) انظر : تفسير الميزان 2 : 247 ، 258 . ( 4 ) البقرة : 282 .