مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
29
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
16 - تعرّض بعض الفقهاء إلى استحباب قراءة آيات معيّنة من القرآن الكريم في حالات أو أوقات أو أمكنة خاصّة ، مثل : 1 - استحباب قراءة آية الكرسي وآيتين بعدها ثمّ آية السخرة ثمّ ثلاث آيات من آخر البقرة عند المحتضر ( « 1 » ) . ويدلّ عليه ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد أنّه قال : « يستحبّ لمن حضر النازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها ويقرأ « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ » إلى آخر الآية ثمّ ثلاث آيات من آخر البقرة . . . » ( « 2 » ) . 2 - يستحبّ لمن أتى الموقف بعرفات قراءة عشر آيات من أوّل سورة البقرة ثمّ التوحيد ثلاث مرّات ثمّ آية الكرسي ثمّ آية السخرة « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي . . . قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » ( « 3 » ) ، كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا أتيتَ الموقف فاستقبل البيت وسبّح اللَّه مائة مرّة وكبّر اللَّه مائة مرّة وتقول ما شاء اللَّه لا قوّة إلّا باللَّه مائة مرّة - إلى أن قال : - ثمّ تقرأ عشر آيات من أوّل سورة البقرة ثمّ تقرأ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ثلاث مرّات وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها ثمّ تقرأ آية السخرة : « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً » إلى آخره . . . ( « 4 » ) . 3 - استحباب قراءة « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ . . . » إلى قوله : « لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » تمام خمس آيات ( « 5 » ) وآية الكرسي والمعوّذتين وآية السخرة عند
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 197 - 198 . العروة الوثقى 1 : 375 . مستمسك العروة الوثقى 4 : 25 . التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الطهارة ) 8 : 39 . ( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 219 . وعنه في بحار الأنوار 81 : 243 ، ذيل الحديث 29 . ( 3 ) الحدائق 16 : 387 . جواهر الكلام 19 : 54 . وفي المقنعة ( 410 ) : « وليقرأ عشر آيات من أوّل سورة البقرة ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله : « لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ » إلى آخرها ، وآية السُّخرة : « إِنَّ رَبَّكُمُ . . . الْمُحْسِنِينَ » ، وثلاث آيات من آخر الحشر ، وليقرأ المعوّذتين » . ( 4 ) الوسائل 13 : 540 ، ب 14 من الإحرام والوقوف بعرفة ، ح 4 . ( 5 ) آل عمران : 190 - 194 .