مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
81
معجم فقه الجواهر
الإذن أو بعده ، وبين علمهما بالتحريم وعدمه [ وكذا لو لم يأذنا ] بلا خلاف أيضاً ولا إشكال ، بل ظاهر إطلاق المصنّف وغيره ، عدم الفرق في ذلك بين علمهما بالتحريم وعدمه . نعم لو حصل اشتباه من حرّ أو حرّة ، اقتضى ذلك حرّية الولد . [ ولو أذن أحدهما ] خاصّة دون الآخر [ كان الولد لمن لم يأذن ] منهما . ومن ذلك ينقدح شيء لم يتعرّض له الأصحاب وهو أنّ ذلك كلّه من حيث الإذن وعدمه ، أمّا إذا كان في العبد المأذون جهة تقتضي الملكيّة ، غير عدم الإذن ، كالشبهة مثلًا ، فإنّ المتّجه حينئذٍ الاشتراك في الولد . نعم الظاهر أنّه لا مدخليّة لتعدّد جهات الملك في أحدهما ، واتّحادها في الآخر ، كما لو فرض الشبهة أيضاً في غير المأذون ، وفي المأذون الشبهة خاصّة . ولو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختصّ ، وأحدهما دون الآخر ، ففي القواعد الإشكال فيه ، لكن الصحيح اختصاص الولد بمن لم يأذن ، وإن ضعف جزؤه . ولو فرض كون العبد والأمة مشتركين ، فأذن أحد الشريكين في كلٍّ منهما دون الآخر في كلٍّ منهما أيضاً ، كان الولد مشتركاً بين من لم يأذن من الشركاء ، وإن ضعف جزؤهما . 30 / 235 - 238 4 - نسب الولد إذا زنى العبد بأمة لغير مولاه أو بحرّة أو زنى الحرّ بأمة : [ لو زنى ( العبد ) بأمة غير مولاه ، كان الولد لمولى الأمة ] من غير خلاف ولا إشكال . كما أنّه لو زنى بحرّة ، كان الولد حرّاً ، بلا خلاف أيضاً ولا إشكال . أمّا العكس بأن زنى الحرّ بأمة ، كان الولد رقّاً . 30 / 238 وانظر أيضاً : 30 / 211 - 212 5 - نسب الولد إذا وطِئ العبد أمة أو حرّة بشبهة أو كان أحدهما مشتبهاً والآخر زانياً : لو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح ، فحصل ولد بينهما ، فالظاهر التشريك . ولو كانت الأمة مشتبهة والعبد زانياً ، فالولد لمولى الأمة قطعاً . أمّا العكس ، فيحتمل التنصيف ، ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه . ولو اشتبه العبد فوطِئ حرّة مشتبهة أيضاً ، كان الولد حرّاً قطعاً ، أمّا لو كانت زانية ، فالولد لمولى العبد . 30 / 238 - 239 رابعاً : نسب اللقيط : لقيط / ثالثاً 12 ( 38 / 199 - 202 215 ) خامساً : إثبات النسب : 1 - إثباته بالإقرار : إقرار / خامسا 3 أ ( 35 / 153 ) 2 - إثباته بالشهادة : أ - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين وعدم ثبوته بشهادة رجل وامرأتين : شهادات / رابعاً 1 أ / 2 شهادات / رابعاً 1 أ / 3 ( 41 / 158 - 159 155 )