مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

71

معجم فقه الجواهر

11 - نذر الاعتكاف : اعتكاف / خامساً ( 17 / 166 - 170 180 199 ) 12 - نذر المرابطة أو صرف شيء في المرابطين : رباط / 4 رباط / 5 ( 21 / 44 - 45 ) خامساً : كفّارة النذر : 1 - كفّارة مخالفة النذر المنعقد : لا إشكال ولا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه [ يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة ] وهي عند جماعة كفّارة [ يمين ] وهو المحكيّ عن الصدوق ، ووافقه المصنّف في النافع [ وقيل : كفّارة من أفطر ] يوماً [ في شهر رمضان ، والأوّل ] وإن قال المصنّف : إنّه [ أشهر ] إلّا أنّ الثاني أصحّ ، وهو الأقوى والمشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه . فما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعضٍ ، من أنّ كفّارة النذر كفّارة الظهار ، واضح الضعف ، بل لم أعثر له على مستند . وكذا ما عن الجامع من أنّه إن أحنث بما نذره عمداً مع تمكّنه منه ، فإن كان له وقت معيّن فخرج ، فعليه كفّارة شهر رمضان ، فإن لم يقدر فكفّارة يمين ، وفقه القرآن للراوندي : من أنّ كفّارة النذر مثل كفّارة الظهار ، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين . [ وإنّما تلزم الكفّارة إذا خالف عامداً مختاراً ] . 35 / 433 33 / 174 - 178 2 - كفّارة نذر المعصية : لا خلاف بيننا ، بل ولا إشكال ، في أنّ [ نذر المعصية لا ينعقد ، ولا تجب به كفّارة ، كمن نذر أن يذبح آدميّاً ، أباً كان أو امّاً أو ولداً أو نسبيّاً أو أجنبيّاً ، وكذا لو نذر ليقتلنّ زيداً ظلماً ، أو نذر أن يشرب خمراً ، أو يرتكب معصية ، أو يترك فرضاً ، فكلّ ذلك ] وشبهه [ لغو لا ينعقد ] . وذهب بعض العامّة إلى أنّ مَن نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ، وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وامّهاته ، فلا شيء عليه ، وآخر منهم إلى أنّ عليه كفّارة يمين ، وكذا في كلّ نذر معصية . ورووا عن ابن عبّاس أنّ عليه شاة ، وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك ، ولكن حمله الشيخ على الاستحباب . [ ولو نذر أن يطوف على أربع ، فالأقرب أنّه لا ينعقد ] كما عن ابن إدريس وغيره ، لكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : " قال عليٌّ عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعاً ليديها واسبوعاً لرجليها " بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها وهو المرأة دون الرجل . إلّا أنّ ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها ، ويمكن العمل بها على جهة الندب . 35 / 442 - 443 وانظر أيضاً : طواف / ثالثاً 11 ( 19 / 401 - 403 ) 3 - عجز الناذر عمّا نذره : [ إذا عجز الناذر عمّا نذره ] لكونه في سنة معيّنة أو مطلقة وحصل اليأس [ سقط فرضه ] أداءً وقضاءً . وحينئذٍ [ فلو نذر الحجّ ] مثلًا في سنة معيّنة [ فصُدّ ، سقط النذر ، وكذا لو نذر صوماً فعجز ، لكن روى في هذا ] محمّد بن منصور عن الرضا عليه السلام :