مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
56
معجم فقه الجواهر
من الحجّ بنفسه أم لا . 35 / 388 - 392 د - حجّ ناذر الحجّ الذي ليس له مال عن غيره : [ لو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال ، فحجّ عن غيره ، أجزأ عنهما ] كما عن النهاية ولكن [ على تردّد ] نعم لا إشكال في الإجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحجّ عن نفسه وغيره . 35 / 392 ه - نذر الحجّ مطلقاً غير مقيّد بوقت : حجّ / ثانياً 3 ي ( 17 / 340 - 344 ) و - نذر الحجّ في وقت معيّن : حجّ / ثانياً 3 ك ( 17 / 344 - 345 ) ز - نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها ونذره مطلقاً بلا تعيين : حجّ / ثانياً 3 ه ( 17 / 346 - 348 ) 2 - نذر الهدي : أ - الموضع الذي يصحّ نذر الهدي إليه : [ إذا نذر أن يهدي بَدنة ] - مثلًا - إلى مكّة أو منى ، لزم ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الإجماع عليه . وإن لم يعيّن أحدهما [ انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنّه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع ] ولأنّها محلّه شرعاً ، ولكن في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : " في رجل قال عليه بَدنة ولم يسمّ أين ينحر ؟ قال : إنّما المنحر بمنى " إلّا أنّه في المسالك : " عمل الأصحاب على الأوّل ما لم يسمّ منى ولو بالقصد فينصرف إليها ، وإلّا فلا " . قلت : قد يقال : إنّه لا عرف في زماننا لمثل هذا الفرض يقتضي كون المراد الكعبة ، فلا يبعد العمل بالنصّ بالنسبة إلى ذلك . [ و ] على كلّ حال ، فلا إشكال في أنّه [ لو نوى منى لزم ] إنّما الكلام مع الإطلاق . [ ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين ( مكّة ومنى ) لم ينعقد لأنّه ليس بطاعة ] وإن استحبّ أصل الذبح ، وفي الدروس : " ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صحّ ، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرّد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي الخلاف الصحّة ، وأوجب التفرقة بها " إنّما المراد عدم مشروعيّة الهدي لغيرهما إلّا أن يكون بمعنى الإهداء أو الصدقة ، كما أومأ إليه الشهيد في أوّل الكلام . 35 / 424 - 425 ب - نذر الهدي من غير تعيين نوعه : [ لو نذر أن يهدي واقتصر ، انصرف الإطلاق عرفاً في الهدي إلى النعم ] لأنّ الهدي شرعاً عبارة عن ذلك ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [ و ] لكن [ له أن يهدي أقلّ ما يسمّى من النعم هدياً ] وإن لم يكن جامعاً لشرائط الهدي الذي هو نُسك فهو هدي غير الهدي المعروف في الحجّ . [ وقيل ] والقائل الشيخ في أحد قوليه : [ كان له أن يهدي ] كلّ ما يتموّل [ وإن كان بيضةً ] أو تمرةً . وظاهر الأخبار عدم الفرق بين أن يقول : " علَيَّ أن أهدي " أو : " أهدي هدياً " أو : " أهدي الهدي " وعن الشافعي الموافقة في الأخير دون غيره ، بل ظاهرها عدم إجزاء غير النعم أو غير البُدن حتى مع التصريح