مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
48
معجم فقه الجواهر
3 - ابتلاع الصائم النخامة : صوم / أوّلًا 2 أ / 1 [ 4 ] ( 16 / 297 - 300 ) نَخْع - نخع الذبيحة : ذباحة / ثالثاً 7 ( 36 / 135 - 136 ) نخل 1 - قطع شجر النخل من الحرم : حرم / أوّلًا 2 ب / 1 [ 4 ] ( 18 / 419 ) 2 - أحكام بيع ثمرة النخل : بيع الثمار / أوّلًا 1 ( 24 / 56 - 73 ) ثانياً 2 ( 24 / 92 - 98 ) 3 - أكل المارّ ممّا يمرّ به من ثمار النخيل والأشجار : أكل / ثانياً 2 أ / 2 ( 36 / 414 24 / 127 - 135 ) نذر - تعريفه ومشروعيّته : النذر لغةً : الوعد ، بشرط أو مطلقاً ، بخير أو بشرّ ، وشرعاً : الالتزام بالفعل أو الترك على وجهٍ مخصوص ، وإليه يرجع ما عن المهذّب والدروس وغيرهما من أنّه التزام الكامل المسلم المختار الغير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول : " للَّه تعالى " ناوياً القربة . والأصل في مشروعيّته بعد الإجماع والسنّة المتواترة قوله تعالى : " وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ " و " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ " . 35 / 356 أوّلًا : انعقاد النذر : 1 - نذر التبرّع ونذر الزجر ونذر البِرّ : [ الصيغة إمّا ] معلّقة على شرط يكون به نذر [ برّ أو زجر أو ] لا ، فتكون به نذر [ تبرّع ، فالبرّ قد يكون شكراً للنعمة ، كقوله : إن اعطيتُ مالًا أو ولداً أو قدم المسافر ] أو عافاني اللَّه أو نحو ذلك [ فللّه علَيَّ كذا ، وقد يكون ] شكراً [ دفعاً لبليّة كقوله : إن برئ المريض أو تخطّاني المكروه فللّه علَىَّ كذا ] . ويسمّى نذر مجازاة أيضاً . [ و ] أمّا نذر [ الزجر ] فهو [ أن يقول : إن فعلتُ كذا فللّه عليّ كذا ، وإن لم أفعل كذا فللّه علَيَّ كذا ] . وفي المسالك هنا كلام طويل لا يخلو بعضه من نظر ، بل لعلّ حاصل عبارة المصنّف وغيرها خير منه ، وهو أنّ النذر ينقسم إلى معلّق على شرط ، ومتبرّع به ، ويعتبر في الأوّل أن يكون متعلّق النذر مقصوداً فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه ، أو الزجر عن فعل يرجّح له الانزجار عنه ولو لأنّه مباح مرجوح ، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر - ولو لأنّ الشرط غير صالح لكلٍّ منهما عرفاً - لم ينعقد النذر ، كما هو ظاهر المتن وغيره ممّن حصر نذر المعلّق في الأمرين ، بل قد يدّعى أنّه المتعارف في النذر ولعلّه لذا جزم في الروضة بأنّه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط . [ و ] أمّا الثاني أي [ التبرّع ] الذي لم يعلّق على شرط ، فهو ك [ - أن يقول : للَّه علَيَّ كذا ] . [ ولا ريب في انعقاد النذر في الأوّلين ] نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم لو فرض