مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
44
معجم فقه الجواهر
الوقت . 6 / 222 - 228 7 - صحّة الصلاة لو رأى النجاسة بعد الفراغ واحتمل حدوثها بعدها : لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة واحتمل حدوثها بعدها ، فالصلاة صحيحة ، من غير خلاف نعرفه بين أهل العلم ، كما في المنتهى ، بل هو إجماع كما في المعتبر . 6 / 228 8 - وجوب إتمام الصلاة لو علم بالنجاسة أثناءها مع ضيق الوقت : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف ، علم السبق مع ذلك أو لا ، فالمتّجه - بناءً على المختار من معذوريّته في ما وقع من أبعاض الصلاة - الإتمام وعدم الالتفات إلى النجاسة ، كما صرّح به في الذكرى والبيان وجامع المقاصد وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً يعتدّ به . 6 / 228 - 230 9 - حكم الصلاة في المحمول النجس جهلًا أو نسياناً : المحمول في الصلاة - بناءً على اشتراط طهارته - كالساتر مع الجهل قطعاً على المختار من معذوريّته فيه ، أمّا على غير المختار فيشكل مساواته له في عدم العذر حينئذٍ باختصاص النصوص به دونه ، لكن قد يدفع . ومنه يُعلم الحكم في الناسي ؛ ولعلّه لذا استغنى الأصحاب عن التعرّض له بذكر حكم الساتر . 6 / 230 10 - وجوب الصلاة في كلٍّ من الثياب المشتبهة : [ إذا كان مع المصلّي ثوبان أحدهما نجس لا يعلمه بعينه ] وتعذّر التطهير وغيرهما ، ولم تتعدّ نجاستهما إلى البدن [ صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفرداً على الأظهر ] الأشهر ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لا نعرف فيه خلافاً إلّا من ابني إدريس وسعيد ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاة عارياً ، بل قد تشعر بعض العبارات بالإجماع أو استقراره على عدمه ، ولعلّه كذلك . ولا فرق في المختار بين الثوب الواحد المشتبه بمثله أو المتعدّد ، والمتعدّد المشتبه بمثله أو المتّحد ، كما أشار إليه المصنّف بقوله : [ وفي الثياب الكثيرة كذلك ] بل لا أجد فيه خلافاً بيننا ، فيكرّر الصلاة حتى يتيقّن براءة الذمّة ، ويحصل بتكرير فعلها قدر عدد النجس مع زيادة واحدة كما هو واضح . ومن هنا أمكن القول بوجوب ذلك حتى لو اشتبه النجس متّحداً بل ومتعدّداً لا يشق التكرير قدره في غير المحصور من الثياب الظاهرة ، بل في كشف اللثام اختياره ، وإن كان لا يخلو من نظر ، بل منع ، فيكفي الصلاة حينئذٍ بأحدها . وفي الذخيرة احتمال وجوب التكرير قدر المكنة ، وهو ضعيف . ولو ضاق الوقت عن التكرير المبرى بيقين الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ إلّا أن يتضيّق الوقت فيصلّي عرياناً ] ففيه قولان أحدهما : ما اختاره المصنّف هنا والعلّامة في قواعده تبعاً لما عن ابن البرّاج في جواهره من تعيين الصلاة عارياً ، وثانيهما : تكرير الصلاة فيه بقدر الممكن حتى لو لم يمكنه إلّا صلاة واحدة صلّاها به ، واختاره العلّامة في تذكرته وعن نهايته ، والشهيد الأوّل في ذكراه وعن بيانه ،