مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

25

معجم فقه الجواهر

والواقفيّة وغيرهم ، فالطهارة فيهم أولى من المخالفين قطعاً . وأمّا المستضعف من كلّ فرقة ، فالذي يقوى في النفس الآن إجراء حكم فرقته عليه . 6 / 67 - 68 ي - حكم ولد الزنا : ليس من الكافر ولد الزنا قطعاً ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لعلّه إجماعيّ لندرة المخالف ، فما في السرائر : إنّ ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلّة بلا خلاف بيننا ، كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضاً ، بل لعلّه الظاهر من الصدوق ، بل ربما قيل : إنّه ظاهر الكليني أيضاً ، في غاية الضعف . 6 / 68 - 71 11 - ما قيل بنجاسته وهو طاهر : أ - عرق الجنب من الحرام : [ في ] نجاسة [ عرق الجنب من الحرام ] ولو مع عدم الإنزال حين الفعل أو بعده [ خلاف ] بين الطائفة فالصدوقان في الرسالة والفقيه وعن الأمالي ، والشيخان في المقنعة والخلاف والنهاية وظاهر التهذيب والاستبصار ، وابن الجنيد والقاضي على ما حكي عنهما ، والمحدّث البحراني في الحدائق ، وشيخنا في كشف الغطاء ، والمعاصر في الرياض ، والنراقي في اللوامع ، على النجاسة ، بل نسبه في شرح المفاتيح إلى الشهرة العظيمة ، كما أنّه في الرياض نسبه إلى الأشهر بين المتقدّمين تارةً ، وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى ، وفي اللوامع إلى كثير من الطبقة الثانية ومن قدّمنا ذكرهم من القدماء ، بل في الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل عن الأمالي أنّ من دين الإماميّة الإقرار به ، وظاهر ابن حمزة التردّد ، كما أنّ الحلبي في إشارة السبق قال : فيه خلاف ، بل لعلّه ظاهر ابن زهرة أيضاً . ويقوى القول بالطهارة وفاقاً للمراسم والسرائر ومن تأخّر عنهما ، بل نسبه في المختلف والذكرى وعن الكفاية إلى المشهور ، بل عن شرح الموجز : إنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك . إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في سائر ما اشترط بالطهارة خصوصاً الصلاة ، سيّما بعد احتمال التعبّد فيها خاصّة وإن كان طاهراً ، بل لعلّه لا يخلو من وجه . ولا يلحق بالجنب من حرام المحتلم قطعاً وإجماعاً ، فما عن ابن الجنيد من الاحتياط في عرقه ضعيف جدّاً . ولا الحائض والنفساء وغيرهما ، كالمجنب من حلال إجماعاً . نعم لا فرق في المجنب من حرام بين الرجل والمرأة ، ولا بين القبل والدبر ، ولا بين الحيّ والميّت ، ولا بين الزناء واللواط ووطء البهائم ، ولا بين الإنزال والإدخال ، إلى غير ذلك ممّا يدخل تحت المحرّم ذاتاً . أمّا المحرّم عرضاً ، كوطء الحائض والنفساء ونحوهما ، فوجهان أقواهما العدم ، حتى المظاهر وإن استشكل فيه في المنتهى وخصوصاً في ما كان عروض التحريم لمرض أو صوم معيّن أو نذر ونحوهما . ولو وطئ الصبيّ أجنبيّة ففي نجاسة عرقه إشكال كما في المنتهى ، وكذا الحال في المكره والمكرهة ، إلى غير ذلك من الفروع . 6 / 71 - 77 ب - عرق الإبل الجلّالة : نجاسة عرق الإبل الجلّالة خيرة المقنعة والنهاية والمنتهى وكشف اللثام