مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
18
معجم فقه الجواهر
مطلقاً . 5 / 368 - 369 ج - هل تقع التذكية على الحيوان النجس العين ؟ : تذكية / أوّلًا 3 ( 36 / 193 ) 8 - المسكرات : أ - نجاسة المسكرات المائعة أصالةً : [ المسكرات ] المائعة أصالةً ، كالخمر وغيره [ في تنجيسها خلاف ] بين الأصحاب [ و ] لكنّ [ الأظهر ] والمشهور نقلًا وتحصيلًا ، قديماً وحديثاً ، بيننا وبين غيرنا ، شهرةً كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك [ النجاسة ] بل لم يعتدّ به في المبسوط ، وعن الخلاف وأطعمة الإيضاح بالنسبة للخمر فنفياه عن نجاسته من غير استثناء ، بل ظاهر الأوّلين أو صريحهما بين المسلمين ، كصريح الناصريّات وظاهر الغنية مع زيادة : " إلّا من لا يعتدّ بقوله " ونحوه فيهما ، وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر ، حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثمّ قال : " وهو مخالف لإجماع المسلمين ، فضلًا عن الطائفة في أنّ الخمر نجس " كالمحكيّ عن نزهة يحيى بن سعيد من أنّ القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع . إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب . ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : أطبق علماء الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم ، لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم . فمن العجيب بعد ذلك كلّه وغيره تشكيك الأردبيلي وتلميذه والخوانساري في النجاسة ، تبعاً للصدوق والمحكيّ عن والده في الرسالة والحسن والجعفي من القول بالطهارة . وقد انقرض الخلاف واستقرّ المذهب على النجاسة فيه وفي كلّ مائع مسكر ففي الغنية : " كلّ شراب مسكر نجس . . . بالإجماع " كما عن الخلاف وشرح الرسالة للشهيد الثاني الإجماع أيضاً ، لكن مع استثناء من شذّ في الثاني ، وفي المصابيح : حكم سائر المسكرات حكم الخمر عندنا ، كما عن المعتبر أنّ الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر ، وفي التحرير : على ذلك عمل الأصحاب ، وفي المعالم : لا نعرف فيه خلافاً ، كما في المدارك أنّه قطع به الأصحاب ، بل لم يعتدّ المرتضى رحمه الله في ما حكي عنه بالخلاف في المقام . 6 / 2 - 3 أمّا المائع الأصليّ لو جمد عارضاً ، ففي الذكرى وعن التذكرة والمنتهى البقاء على النجاسة ، وهو كذلك ، خلافاً لما عساه يظهر من التقييد بالمائع ونحوه في بعض العبارات . 6 / 11 - 12 ب - طهارة المسكرات الجامدة أصالةً : قد يتوهّم من إطلاق المتن كالقواعد والإرشاد والدروس ، وعن المبسوط وغيره ، نجاسة الجامد أصالةً من المسكر ، لكن صريح جماعة وظاهر آخرين الطهارة ، بل في المدارك القطع بها ، وموضع من شرح الدروس عدم ظهور خلاف بين الأصحاب في ذلك ، بل في آخر والحدائق : الظاهر اتّفاقهم عليها ، كنسبة الذخيرة تخصيص النجاسة بالمائع أصالةً إلى