مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
147
معجم فقه الجواهر
وقيل : الوجه الإيقاف حتى يصطلح ورثتهنّ على التساوي أو التفاوت ، ومال إليه في المسالك تبعاً للكركي . وقيل : يقسّم ذلك بالسويّة . ويقوى في النظر التخيير للحاكم بين استعمال القرعة في حسمه ، وبين القسمة على السواء بينهم ، ولا يتعيّن أحدهما ، وربما كان ذلك مراد المصنّف ، حيث قال في ما لو مات دونهنّ : " الوجه القرعة أو التشريك " . 30 / 84 - 86 ح / 11 - اعتداد الزوجات لو مات الزوج قبل الاختيار : [ لو مات الزوج قبل ] اختيار أربع منهنّ [ - ، كان عليهنّ ] أجمع [ الاعتداد منه ] فإنْ لم يكن قد دخل بهنّ ، وكنّ ذمّيات ، أو قارن إسلامه إسلامهنّ ، فليس إلا عدّة الوفاة ، وإنْ كان قد دخل بهنّ الزمنَ العدّة [ بأبعد الأجلين فالحامل تعتدّ بعدّة الوفاة ووضع الحمل ، و ] أمّا [ الحائل ] ف [ - تعتدّ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق ] ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر [ و ] عدّة [ الوفاة ] أربعة أشهر وعشراً . وكيف كان ، فابتداء عدّة الوفاة من حينها قطعاً ، أمّا الأقراء فعن التذكرة : " يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا ، ومن حين إسلام مَن سبق إسلامه إنْ تعاقبا فيه " . واعترضه في جامع المقاصد بأنّ : " لقائل أن يقول : إنّ الانفساخ إنّما يحصل من حين المفارقة بالاختيار ولم يتحقّق ذلك ، فينبغي أن يكون ابتداء عدّته من حين الوفاة " وفيه أنّه يمكن القول بأنّ الاختيار حيث يحصل يكشف عن الفرقة من حين الإسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب . ثمّ لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدّة على الجميع بنحو ما عرفت ، لكنْ على تقدير استخراج الوارثات منهنّ بالقرعة يتّجه عدّة الوفاة عليهنّ والفراق على غيرهنّ ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّها بالنسبة إلى خصوص الإرث . 30 / 86 - 87 ح / 12 - نفقة الزوجات قبل الاختيار لو أسلم وأسلمنَ معه أو أسلمنَ أو بعضهنّ دونه : لا خلاف أجده بين من تعرّض لذلك في أنّه [ إذا أسلم وأسلمنَ ] معه وكنّ كتابيّات [ لزمه نفقة الجميع ، حتى يختار أربعاً فتسقط نفقة البواقي ] من حين الاختيار لا قبله . [ وكذا لو أسلمنَ أو بعضهنّ وهو على كفره ] . [ ولو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو بقي على الكفر ] وقد يشكل ذلك ، ويتّجه اختصاص النفقة بمن يتعقّبهنّ الاختيار ، بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير الزائد مع فرض استمرار الكفر . 30 / 87 - 88 ح / 13 - إرث الزوجات من الزوج لو مات قبل اختيار العدد : [ لو مات ] الزوج قبل الاختيار دونهنّ [ ورثه أربع منهنّ ] و [ لكن لمّا لم يتعيّن ] قيل : [ وجب إيقاف الحصّة عليهنّ حتى يصطلحن ] بالتساوي أو التفاوت [ والوجه ] عند المصنّف هنا أيضاً [ القرعة أو التشريك ] . ولو كان فيهنّ وارثات وغير وارثات ، فلا إيقاف لهنّ ، بل لا يورثن إذا كنّ غير الوارثات أربعاً فما فوقهنّ ، كما لو كان معه أربع وثنيّات وأربع كتابيّات