مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
140
معجم فقه الجواهر
أصل الحكم بين الابتداء والاستدامة . 30 / 2 - 5 ب - نكاح الحرّ أكثر من أمتين بالعقد الدائم : [ لا يحلّ له ] أي الحرّ [ من الإماء بالعقد ] الدائم [ أكثر من اثنتين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . وحيث ينكح اثنتين فهما محسوبتان عليه [ من جملة الأربع ] لا أنّهما معاً بمنزلة حرّة فلا يجوز له حينئذٍ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين ، فضلًا عن حرّتين وثلاث إماء أو أربع . 30 / 5 ج - نكاح العبد ما زاد على أربع من الإماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين : [ إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، حرم عليه ما زاد ] إجماعاً منّا بقسميه ، بخلاف غيرنا ، فعن الأكثر أنّه لا يتجاوز اثنتين مطلقاً على النصف من الحرّ ، وعن بعض أنّ له أربعاً مطلقاً كالحرّ ، وإجماع الفرقة المحقّة ونصوصها على خلافهم . وعلى كلّ حال ، فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ الأمة المبعّضة كالأمة في حقّ الحرّ ، وكالحرّة في حقّ العبد ، والمبعّض كالحرّ في حقّ الإماء فلا يتجاوز أمتين ، وكالعبد في حقّ الحرائر فلا يتجاوز حرّتين ، ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعاً خصوصاً في التبعيض اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط . 30 / 5 - 8 د - نكاح ما زاد على الأربع بالعقد المنقطع : [ لكلٍّ منهما ( من العبد والحرّ ) أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ] بلا خلاف معتدّ فيه بيننا . فمن الغريب ما عن ابن حمزة من أنّها إحدى الأربع ، وأغرب منه ميله في المسالك إلى ذلك حاكياً عن المختلف أنّه اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة ، ولم يصرّح بمختاره ، ولا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك ، فضلًا عن الإجماع . 30 / 8 ه - نكاح ما زاد على الأربع بملك اليمين : لكلٍّ من الحرّ والعبد أنْ ينكح [ بملك اليمين ] ما شاء ، بلا خلاف فيه بين المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، بل لعلّه من ضروريّات الدين . نعم يبحث في ملك العبد وعدمه ، لكن لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرّى ما شاء ، ويشتري ما يشاء من الجواري ، ويطأهنّ ، والمراد منها التحليل له . ومنه يعلم أنّه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، سواء قلنا إنّه إباحة أو تمليك . 30 / 8 - 9 و - نكاح من طلّق واحدة من زوجاته الأربع وعقد على غيرها في الحال : [ إذا طلّق واحدة من الأربع ، حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إنْ كان الطلاق رجعيّاً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل ظاهر النصّ والفتوى أنّها كذلك [ و ] إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعيّ . نعم [ لو كان الطلاق بائناً جاز له العقد على