مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
10
معجم فقه الجواهر
الموت بالأولى ، كإشعار ما عن الصدوق بحرمة اللبن إذا ماتت فيه العظاية . ولا ينبغي التأمّل في شيء من أفراد تلك الكلّية ( طهارة ميتة ما لا نفس له ) ، نعم ربما يتأمّل في اندراج الحيّة فيها وعدمه للتأمّل في أنّها من ذوات الأنفس السائلة ، كما هو صريح المعتبر والمنتهى ، بل عن بعضهم نسبته إلى المعروف بين الأصحاب ، ويقتضيه ما عن المبسوط ، أو أنّها ليست منها ، كما لعلّه مال إليه في جامع المقاصد والروضة ، بل في المدارك : إنّ المتأخّرين استبعدوا وجود النفس لها . قلت : إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق . 5 / 294 - 296 أ / 2 - ميتة ما له نفس سائلة : ميتة غير الآدميّ من ذي النفس السائلة نجسة إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، في الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وكشف اللثام والروض ، وعن نهاية الإحكام والتذكرة وكشف الالتباس وغيرها ، بل في المعتبر والمنتهى أنّه إجماع علماء الإسلام ، كما أنّ ظاهر الغنية أو صريحها نفي الخلاف بينهم فيه . وظاهر الجميع هنا عدم الفرق بين المائيّ وغيره ، وهو كذلك ، فما عن ظاهر الخلاف من طهارة ميتة الحيوان المائيّ مطلقاً ، ضعيف . 5 / 296 أ / 3 - جلد ميتة الحيوان : مراد الغنية والمعتبر والذكرى وكشف اللثام والروض ونهاية الإحكام والتذكرة وكشف الالتباس وغيرها من الميتة : ما يشمل الجلد قطعاً . وصرّح في المنتهى بنجاسته عندنا ، كما أنّه في الخلاف والانتصار وعن الناصريّات ونهاية الإحكام وغيرها الإجماع عليه ، فمن العجيب ما في المدارك : " أمّا نجاسته فلم أقف فيها على نصّ يعتدّ به . . . فالمسألة قويّة الإشكال " . وقال ابن الجنيد بطهارة جلد ما كان طاهراً حال الحياة من الميتة بالدبغ ، وأنكره جميع الأصحاب ، بل في الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وكشف اللثام ، وعن الناصريّات ونهاية الإحكام وكشف الحقّ وغيرها ، الإجماع على خلافه ، بل في شرح المفاتيح للُاستاذ أنّه من ضروريّات المذهب ، فمن العجيب موافقة الكاشاني في مفاتيحه لابن الجنيد . 5 / 296 - 304 ب - ميتة الإنسان : ب / 1 - نجاسة الإنسان بالموت : ميتة الآدميّ من ذي النفس نجسة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض ، وعن ظاهر الطبريّات والتذكرة ، وصريح نهاية الإحكام وكشف الالتباس وغيرها ، الإجماع عليه . وذهب الشافعيّ إلى عدم نجاسة الآدميّ بالموت . 5 / 305 306 ب / 2 - من استثني من حكم النجاسة بالموت : ينبغي استثناء المعصوم عليه السلام والشهيد ومَن شرّع له تقدّم الغسل على موته ، كالمرجوم فاغتسل ، من ميّت الآدميّ ، وفاقاً لكشف اللثام وعن الميسيّ . 5 / 307 - 308 ب / 3 - حكم الميّت قبل البرد والميمّم بدلًا عن الغسل وفاقد الخليطين : ألحق جماعة منهم الشهيد في