مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

75

معجم فقه الجواهر

الأيتام ] الذين لا قابليّة لهم إلى المرافعة ، وأولياء الجهات العامّة [ ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصيّ عجز ] وغير ذلك من الأحكام الشرعيّة . وفي المسالك : " فإذا حضر من يزعم أنّه وصيّ تفحّص القاضي عن شيئين أحدهما : أصل الوصاية ، فإن أقام بيّنة بها قرّره عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع المال من يده ، فإن كان المال كثيراً لا يمكنه القيام بحفظه والتصرّف فيه ضمّ إليه من يعينه ، والثاني : تصرّفه في المال ، فإن قال : فرّقت ما أوصي به ، نُظِر إن كانت الوصيّة لمعيّنين لم يتعرّض ، وإن كانت بجهة عامّة فإن كان عدلًا أمضى تصرّفه ولم يضمنه ، وإن كان فاسقاً ضمنه لتعدّيه بالتفريق لا عن ولاية " . وفي الأوّل لا تطلب منه البيّنة على ذلك ، كما زعمه بعض متفقّهة العصر . ولو أنّ غير الوصيّ فرّق الموصى به ، ففي المسالك : " نُظِر إن كانت الوصيّة لمعيّنين وقع الموقع ، وإلّا ضمن " وفيه أنّه كذلك إذا كان معيّناً ، أمّا إذا كان كلّياً فلا ، فيتّجه الضمان حينئذٍ وإن كان لمعيّنين . وكذا يضمن من تصرّف ممّن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمسجد ونحوهما ، وإن صرفه في مصلحة إلّا مع إجازة الوليّ في وجه ، بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصيّ إذا كان في محلّه ، إلّا أنّه كما ترى ، ولو ظهر منه خيانة فأولى بالضمان . 40 / 75 - 76 ز - النظر في امناء الحاكم : إذا فرغ من أمر الأيتام [ ينظر في امناء الحاكم ] الأول [ الحافظين لأموال الأيتام ] ونحوهم [ الذين يليهم الحاكم ، ولأموال الناس من وديعة ومال ] غائب و [ محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه ] بخلاف الوصيّ ، فيتعيّن جبره بالمعين ، وليس له عزله اقتراحاً ، أمّا الأمين من طرف الحاكم فله عزله كذلك ، ففي العجز بطريق أولى . 40 / 76 - 77 ح - النظر في الضوالّ واللقط : إذا فرغ من أمر امناء الحاكم [ ينظر في الضوالّ واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ، ويتسلّم ما عرّفه الملتقط حولًا إن كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم ] لعدم قبول الملتقط تملّكه ولا ائتمانه ، وفي المسالك : هو حينئذٍ مخيّر بين أن يحفظها ، معزولة عن أمثالها في بيت المال وبين أن يخلطها ، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال ، وهو موقوف على دليله إن كان . [ ويستبقي ] من الضوالّ واللقط [ ما عدا ذلك مثل الأثمان والجواهر ، محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرّر ] في كتاب اللقطة من أحكام ذلك وشرائطه ، كالتعريف حولًا ونحوه ( انظر : لقطة / خامساً 1 ج‍ / 1 ( 38 / 294 - 299 ) ) ، ويقدّم من كلّ نوع من ذلك الأهمّ فالأهمّ ، وإن عرضت حادثة استخلف من ينظر فيها أو فيما هو فيه ولا يؤخّرها . 40 / 77 ط - إحضار أهل العلم لشهود الحكم : يستحبّ