مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

53

معجم فقه الجواهر

وكذا ما في كشف اللثام ، قال : " ثمّ إنّ صدر العفو عنها مع الصلح على الدية تثبت الدية ، وإلّا فلا ، صرّح بإسقاطها أو لا ، وإن قال : إنّما أردت العفو عن القصاص على الدية بناءً على أنّها لا تثبت إلّا صلحاً ، وتثبت على القول الآخر ما لم يصرّح بإسقاطها " . ولو قال : عفوت على الدية ، لم تثبت الدية على القول الأول إلّا بالرضا منه بذلك ، ولا يحتاج إلى صلح ، أمّا على القول الآخر فهو اختيار لأحد الفردين . ولو تنازعا فادّعى الجاني العفو لا على مالٍ والمجنيّ عليه العفو على مالٍ ، فالظاهر تقديم قول الجاني . [ ولو قال : عفوت عن الجناية ثمّ سرت إلى الكفّ ] خاصّة [ سقط القصاص في الأصابع ] بلا خلاف ولا إشكال [ وله دية الكفّ ] كما في المسالك ومحكيّ الارشاد والروض ومجمع البرهان ، بل هو المحكيّ عن المبسوط أيضاً . وقال في القواعد : " ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكفّ فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكفّ إن ساواه في النقص ، أو في الباقي من الأصابع ، ويطالب بالحكومة أي في الكفّ إن لم يساوه " وفي كشف اللثام هو واضح . ولعلّ اقتصار المصنّف على دية الكفّ مشعر بثبوت القصاص في ما بقي من الأصابع . [ ولو سرت ] جناية الإصبع التي فرض العفو عنها [ إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس ] بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا كما اعترف به غير واحد ، بل عن المبسوط هو الذي رواه أصحابنا بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة [ بعد ردّ دية ما عفا عنه ] من الإصبع . لكن في القواعد الاشكال فيه ، وتبعه ولده والشهيد والمقدّس الأردبيلي في ما حُكي عنهم ، ولم أجده لغيرهم . وهو ضعيف ، وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال سقوط القصاص . 42 / 424 - 428 و / 7 - اشتراط التساوي في المحلّ وفي الأصالة والزيادة في قصاص الأصابع : يشترط التساوي في المحلّ في قصاص الأصابع [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - تقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما ] في المحلّ وفي الأصالة والزيادة على حسب ما ذكر في الأسنان ( انظر : د / 4 ) . 42 / 396 ز - قصاص الجناية على الشعر : ز / 1 - ثبوت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية : [ يثبت ] القصاص [ في الحاجبين وشعر الرأس واللحية ] والأهداب ونحوها ، وعن التحرير القطع بذلك ، إلّا الأهداب فلم يتعرّض لها ، وعن حواشي الشهيد على القواعد المنقول أنّه : " لو جنى على اللحية والرأس حتى أزال الشعر والجلد فإنّه يقتصّ فيهما ، وإن لم يكن للجاني شعر اقتصّ منه في الجرح وأخذ منه الدية في الشعر ، وإنْ جنى على الشعر خاصّة كان في شعر الرأس الدية وكذا اللحية ، وإنْ نبتت ثانياً فلا قصاص وفيه الأرش ، ويثبت في بقيّة الشعر الأرش دون القصاص " . وفي القواعد : " ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان . أي مجتمعين ومنفردين ، وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين على إشكال " ولكن فيه أنّ ذلك جارٍ في الأهداب . نعم