مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

5

معجم فقه الجواهر

الجزء الخامس تابع حرف القاف قصَارة - اشتراط قصارة الثوب ضمن العقد : شرط / أوّلًا 2 ( 23 / 202 - 203 ) قِصَاص أوّلًا : قصاص النفس : 1 - موجب قصاص النفس : قتل / أوّلًا ( 42 / 11 - 80 43 / 3 ) 2 - شروط قصاص النفس : أالتساوي في الحرّية أو الرقّ : على معنى عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس . 42 / 81 أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ : [ يقتل الحرّ بالحرّ ] إجماعاً بقسميه ، بل وضرورة ، بل [ وبالحرّة ] ولكنْ [ مع ردّ فاضل ديته ] النصف ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . ولو امتنع الوليّ من ردّ الفاضل ، أو كان فقيراً ، ففي القواعد : " الأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة وإنْ لم يرضَ القاتل " . والمتّجه العدم بناءً على أنّ الأصل فيها القود . [ و ] كذا تقتل [ الحرّة بالحرّة وبالحرّ ] إجماعاً بقسميه . فإذا قتلت الحرّة بالحرّ [ لا يؤخذ ما فضل ] من دية الحرّ من تركتها أو من الوليّ [ على الأشهر ] بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافاً وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره . 42 / 81 - 85 أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد : [ يقتل العبد بالعبد ] إجماعاً في الجملة [ وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد ] إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص ، تساويا قيمةً أو تفاوتا . وكذا لو كانا لمالكين وتساويا بالقيمة أو تفاوتا ، وكان القاتل الناقص ، أمّا العكس ففي القواعد : " الأقرب أنّه لا بدّ من الردّ " وتبعه عليه غيره ، وقوّاه في المسالك ، وظاهره في التحرير التوقّف كاللمعتين . ولكنْ فيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ ، بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير ردّ ، كما هو مقتضى إطلاق غيره . نعم لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرقّ منه بقدر قيمة عبده . 42 / 90 - 91 أ / 3 - عدم قتل الحرّ والحرّة بالعبد وبالأمة : [ لا يقتل حرّ ] ولو أنثى ، فضلًا عن الذكر والخنثى [ بعبدٍ ولا أمةٍ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه