مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
36
معجم فقه الجواهر
أ / 4 - جرح العبد حرّاً : [ لو جرح ( العبد ) حرّاً ] جرحاً موجباً للقصاص [ كان للمجروح الاقتصاص منه ] إجماعاً [ فإن طلب الدية فكّه مولاه بأرش الجناية ] بالغاً ما بلغ ، أو بأقلّ الأمرين منه ومن قيمته . [ ولو امتنع ] المولى [ كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها كان له ] عليه [ أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه ، وله من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى ] . وفي القواعد : " الأقرب أنّ له الافتكاك وإن كره المجروح إذا أراد الأرش " بل قيل : إنّه محكيّ المبسوط ، وقوّاه في الإيضاح والشهيد في حواشيه ، وهو منافٍ في الجملة للنصّ ، وكذا ما في القواعد من أنّه : " لو لم يفتكّه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته ، وبيع ما يساوي الجناية منه إن لم تحط " . والمتّجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل ، بل قد يقال : إنّ له استرقاق ما قابل الجناية قهراً على المولى ، كما في القواعد . وليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته . 42 / 101 - 103 أ / 5 - لو جرح الحرّ عبداً : ديات / سابعاً 1 ( 42 / 125 - 128 43 / 42 - 43 353 ) أ / 6 - لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته : [ لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته ، فإن قال ] المجنيّ عليه للعبد : [ أبرأتك ] من ذلك [ لم يصحّ ] كما عن المبسوط وغيره ، بل قيل : إنّه المشهور . لكن مع ذلك ففي القواعد : " لم يصحّ على إشكال " وفي كشف اللثام : " الأقرب أنّه إن استحقّ تملّك الرقبة خاصّة فلا معنى لإبرائه ، وإن استحقّ القصاص تخيّر بينه وبين الاسترقاق كلّا أو بعضاً ، فإذا أبرأه صحّ وانصرف إلى القصاص ، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيّد ، إلّا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعاً ، فإنّه لا يصحّ إلّا أن يتجوّز بذلك عن إبراء السيّد " وفيه ما فيه بناءً على أنّ محلّ الإبراء الحقوق التي في الذمم ، وليس الفرض منها ، فلا فرق بين استحقاق تملّك الرقبة خاصّة ، كما في الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيّراً بينه وبين القصاص . وعلى ما ذكرنا يأتي الإشكال في ما في القواعد ومحكيّ المبسوط [ و ] غيره من أنّه : [ إن أبرأ السيّد صحّ لأنّ الجناية وإن تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملك للسيّد و ] لذا قال المصنّف : [ فيه إشكال ] كالمحكيّ عن التحرير [ من حيث أنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة ، و ] ليس ذلك منه ، نعم [ لو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ] أو موجبها [ صحّ ] ولا يجري فيه الإشكال المذكور . 42 / 430 - 432 ب - اشتراط التساوي في السلامة من الشلل : يعتبر في القصاص في الطرف [ التساوي في السلامة ] من الشلل وفي المحلّ وفي الأصالة والزيادة [ فلا تقطع اليد الصحيحة ] مثلًا [ بالشلّاء ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الإجماع عليه . بل هو كذلك [ ولو بذلها الجاني ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان