مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
34
معجم فقه الجواهر
فإنّ ] - هما لا يستحقّان قصاصاً إجماعاً بقسميه ، نعم [ لهما نصيبهما من الدية ] إنْ اخذت الدية صلحاً مثلًا [ في عمد أو ] أصلًا في [ خطأ ] محض أو شبه العمد ، والعمد الذي يوجب الدية ، كقتل الوالد الولد ونحوه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفاً من العامّة إلّا من ابن أبي ليلى . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية ، والاستبصار ومختصر الفرائض : [ لا يرث القصاص إلّا العصبة دون الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها ، وهو الأظهر ] عند المصنّف ، كما عن الشهيد في الحواشي ، بل عن الحلّي في موضع من السرائر : إنّ كلالة الامّ لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود ، بلا خلاف ، بل قيل : إنّه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناءً على أنّ إرث القصاص مترتّب على إرث الدية ، قلت : بل ينبغي على ذلك أن يكون خيرة غيرها أيضاً [ وقيل : ليس للنساء ] وإنْ تقرّبن بالأب [ عفو ولا قود ] ولكن لم أعرف القائل به ، وإنْ حُكي عن المبسوط وكتابي الأخبار إلّا أنّي لم أتحقّقه ، نعم عن المهذّب والإيجاز وجنايات الخلاف أنّه لا يرث الدية النساء ممّن يتقرّب بالأب ، كما لا يرثها من يتقرّب بالامّ مطلقاً . ومن المعلوم أولويّة القصاص من ذلك ، وفي كشف اللثام حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعةٍ من الأصحاب . 42 / 283 - 284 ش / 2 - استيفاء القصاص من الجاني من دون ضمان ما عليه من ديون : [ هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ] التي لا تركة عنده في مقابلها ؟ [ قيل ] والقائل ابن إدريس ومن تأخّر عنه ، بل عن ظاهر الأوّل أو صريحه الإجماع ، وإن كنّا لم نتحقّقه : [ نعم ، وهو أولى ] بل أصحّ . [ وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية : [ لا ] يجوز ، بل في غاية المراد حكايته عن أبي عليّ والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشتي والكيدري وصفيّ الدين محمّد بن معد العلوي ، بل في الدروس نسبته إلى المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [ وهو مرويّ ] في خبر أبي بصير ، وعن الطبرسي حمله على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنّه يجب حينئذٍ قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلّا بعد الضمان ، فإنْ لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، وفيه أنّه خَرقٌ للإجماع المركّب . 42 / 313 - 315 ت - عفو المجنيّ عليه عن القصاص في النفس : [ في ] صحّة [ العفو ] والإبراء عن القصاص في النفس [ تردّد ] وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف : الأوّل ، قيل : وكأنّه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدّس الأردبيلي في مجمع البرهان ، وعن أبي عليّ والشيخ في المبسوط والفاضل وولده وغيرهم : الثاني . والتحقيق عدم صحّته ، وحينئذٍ لا يترتّب عليه شيء . 42 / 428 - 430 وانظر أيضاً : أوّلًا 3 ي / 7 ( 43 / 355 ) ث - عفو المحجور عليه عن القصاص : حجر / ثانياً 6 ( 26 / 108 )