مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
27
معجم فقه الجواهر
أو قلنا : إنّ إطلاق العفو موجب لها ، فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية ، وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني ، فلا دية للموكّل . . . " . وفيه نظر . ولو اقتصّ الوكيل بعد موت الموكّل جاهلًا بموته ، ففي القواعد : " إنْ كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال " ولكنْ لا يخلو من بحث ، وفي كشف اللثام : " وإلّا فعليه الدية ، ويرجع بها على تركَةِ الموكّلِ ، أو لا يرجع ، ولورثة الموكّل الدية من تركة الجاني إنْ لم يسقط الاستحقاق بفوات المحلّ " فتأمّل . 42 / 319 - 321 ل - إحضار شاهدين عند الاستيفاء : [ للإمام عليه السلام ] ونائبه [ أنْ يحضر عند الاستيفاء شاهدين ] عارفين [ فطنين ] بمواقعه وشرائطه . 42 / 294 م - شروط آلة القصاص : م / 1 - فحص آلة القصاص لئلّا تكون مسمومة : ( ينبغي للإمام ونائبه ) أن [ يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة ] وقد يظهر من المصنّف وغيره ممّن عبّر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرّح في القواعد والمسالك ومحكيّ المبسوط ، ولكنْ لا شيء عليه من دية أو غيرها إلّا التعزير الذي صرّح به في المبسوط ، ولكن عن موضع آخر منه : " إنّ مقتضى المذهب الجواز لأنّه يغسّل أوّلًا ويكفّن ثمّ يقام عليه القود ، ولا يغسّل بعد موته " . قلت : لكن ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهرّي ونحوه ، نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلّا بعد الدفن اتّجه جوازه ، وإنْ كان الأولى العدم مطلقاً . 42 / 294 - 295 م / 2 - منع الاستيفاء بالآلة الكالّة : [ يمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة ] بلا خلاف أجده [ ولو فعل أساء ] وعزّر [ ولا شيء عليه ] من دية ونحوها ، وظاهر الأصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قتل بالكالّ أو لا ، ولكن في المسالك بعد اعترافه بأنّ الأصحاب على ما سمعت ، احتمل جواز قتله بالكالّ حينئذٍ . 42 / 296 م / 3 - استيفاء القصاص بالسيف وعدم جواز التمثيل بالجاني : [ لا يقتصّ إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ، ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ] وفاقاً للأكثر كما في المسالك ، بل المشهور كما في غيرها ، بل عن المبسوط " عندنا " تارةً و " مذهباً " أخرى ، بل عن الغنية : " لا يستقاد إلّا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن فعل ذلك بلا خلاف " بل في التنقيح والروضة الإجماع عليه ، ولم نجد خلافاً في ذلك إلّا ما يُحكى عن أبي عليّ من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقاً في رواية ، وإن وثق بأنّه لا يتعدّى في أخرى ، وربما حُكي عن ابن أبي عقيل أيضاً ، وعن الجامع أنّه يقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها ، نعم في المختلف بعد الاستدلال بالآية : " وهو وجه قريب " . وفي المسالك : " لا بأس به " وفي مجمع البرهان : " الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع ، والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع " مع أنّه قال في الروضة : " هو متّجه لولا الاتّفاق على خلافه " ولا ريب في ضعفه . بل الظاهر الاقتصار في الكيفيّة المزبورة على