مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

25

معجم فقه الجواهر

المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزُهرة ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر ، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه . [ لكن يضمن حصص من لم يأذن ] بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماعات المزبورة كلّها عليه ، نعم قد يقال بظهورها في اعتبار الضمان قبل القتل إلّا أنّ الأقوى كونه ضماناً شرعياً على معنى كون الاستيفاء المزبور من أسباب الضمان على المستوفي فلا وجه لاعتبار سبقه هذا كلّه على المختار . أمّا على الأوّل فيحتمل كونه كذلك وإنْ أثم ، بل هو الأقوى ضرورة عدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان من المستحقّين له لكنْ مع ذلك احتمله الفاضل وتبعه غيره . والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفياً لحقّه نعم في المسالك تبعاً للقواعد : " في رجوع أخيه بالنصف المستحق له أوجه : أحدها : على أخيه القاتل . ثانيها : الرجوع على تركة الجاني ، وثالثها : التخيير بين أخذ حقه من أخيه ومن تركة الجاني وهذا أقوى ، وهو الذي رجّحه في القواعد وولده في الشرح . . . " قلت : قد يقال انّ الثاني منهما منافٍ للإجماع على ضمان الأخر حصص الباقين بل لعلّه منافٍ للثالث أيضاً . ي / 3 - إذا كان بعض أولياء القصاص غُيّباً أو صغاراً : [ إذا كان ] القتيل [ له أولياء ] كاملون [ لا يولّى عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإنْ حضر بعض وغاب الباقون ] عن البلد أو عنه [ قال الشيخ ] في الخلاف ومحكي المبسوط : [ للحاضر الاستيفاء بشرط أنْ يضمن حصص الباقين من الدية ] إنْ أرادوا نصيبهم منها . [ وكذا لو كان بعضهم صغاراً ] أو مجنونين ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، وعن المبسوط عندنا ، بل هو من معقد إجماع الغنية . 42 / 302 - 303 ي / 4 - إذا كان وليّ القصاص صغيراً : [ قال ] الشيخ في الخلاف والمبسوط : [ لو كان الوليّ صغيراً ] أو مجنوناً قتلت امّه مثلًا [ وله ] وليّ [ أب أو جدّ ] أو غيرهما [ لم يكن لأحد أنْ يستوفي ] القصاص [ حتى يبلغ ] الصبيّ أو يفيق المجنون أو يموتا [ سواء كان القصاص في الطرف أو النفس ] بل عن الخلاف منهما وظاهر المبسوط الإجماع عليه . [ و ] لكن [ فيه إشكال ] لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم المفسدة المقتضية للجواز ، كما هو المحكيّ عن الفاضل في الإرشاد وحجر القواعد ، وولده في الإيضاح هنا وفي الحجر ، والشهيدين في الحواشي والروضة والمسالك ، والكركي في حجر جامع المقاصد ، والكاشاني في المفاتيح ، وإن كنّا لم نتحقّق بعض ذلك ، كما لم نتحقّق ما في الروضة من نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ وأكثر المتأخّرين ، وكذا ما عن لقطة التذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمسالك من جواز القصاص للإمام عليه السلام في ما إذا جنى على طرف اللقيط ، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر ، نعم هو الأقوى في النظر .