مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

97

معجم فقه الجواهر

2 - آداب إمام الجمعة : أ - بلاغة الخطيب : من آداب الجمعة [ أن يكون الخطيب بليغاً ] مراعياً لما يقتضيه الحال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال ، وفي الذكرى : " يستحبّ كونه بليغاً بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد ، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ والتطويل المملّ " . 11 / 329 ب - مواظبته على الصلوات واتّعاظه بما يقول : من آداب إمام الجمعة أن يكون [ مواظباً على الصلوات في أوّل أوقاتها ] وعلى الائتمار بما امر به والانزجار عمّا نهي عنه . 11 / 329 ج‍ - تعمّمه وارتداءه ببردة يمنيّة : [ يستحبّ أن يتعمّم شاتياً كان أو قائظاً " 1 " ويرتدي ببردة يمنيّة ] . 11 / 330 د - اعتماده على شيء : يستحبّ [ أن يكون معتمداً على شيء ] من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك . 11 / 331 ه‍ - السلام ثمّ الجلوس أمام الخطبة : يستحبّ [ أن يسلّم أوّلًا ] على الناس قبل الشروع في الخطبة ، وما عن الخلاف من عدم الاستحباب ، في غير محلّه ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام : التسليم مرّتين مرّة إذا دنا من المنبر سلّم على من عنده ، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم . وعلى كلّ شقّ يجب ردّه . [ و ] يستحب [ أن يجلس أمام الخطبة ] على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة . 11 / 330 - 331 و - كراهة تكلّمه في أثناء الخطبة بغيرها : [ يكره له ] أي الخطيب [ الكلام في أثناء الخطبة بغيرها ] إذا لم يكن مفوّتاً لهيئتها ، وإلّا حرم الاجتزاء بها ، ووجب استئناف غيرها ، بل ربّما قيل بحرمة الكلام في أثناء الخطبة ، بل في الذكرى : " الظاهر أنّ تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين ، أو الكراهية إلّا لضرورة " ونحو منه غيره ، بل كأنّه مال إليه في الرياض . 11 / 329 - 330 ز - قراءة الإمام سورة " الجمعة " في الركعة الأولى و " المنافقون " في الثانية وعدوله إليهما إذا سبق لسانه بغيرهما : صلاة / ثانياً 4 ز / 13 ( 9 / 407 - 409 ) ح - الجهر في القراءة : [ يستحبّ فيهما ( ركعتي الجمعة ) الجهر ] إجماعاً في القواعد والذكرى والبيان والمدارك والمحكيّ عن التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد والروضة في بحث الكسوف والغريّة وإرشاد الجعفريّة والمقاصد العليّة والفوائد الملية والمفاتيح والحدائق ، فهو كالمتواتر ، بل في المعتبر : " لا يختلف فيه أهل العلم " .

--> ( 1 ) - في الجواهر : " قاضياً " وهو خطأ .