مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
768
معجم فقه الجواهر
الليلة عندها ] في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء ، وإنِ استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف [ هل يقضيها ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ] يقضي [ وهو أشبه ] عند المصنّف ، لكن في المسالك : " إنّ الأوّل أقوى . . . " . ويمكن أن يكون بناء المصنّف عدم التدارك فيما لا يكون ظلماً ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى كلّ حال ، لا يحتسب على المريضة ، نعم لو طال المكث عندها بغير عيادة اقتصّ منها بمثله في نوبتها . أمّا لو طال المكث عند غير الضرّة قضاه من ليلته إن بقيت له ليلة ، وإلّا بقيت المظلمة في ذمّته إلى أن يتخلّص منها بمسامحة ونحوها . [ ولو دخل ] على إحدى الضرّات في ليلة الأُخرى [ فواقعها ثمّ عاد إلى صاحبة الليلة لم يقضِ المواقعة ] قطعاً [ في حقّ الباقيات ] . نعم يتّجه قضاء زمان المواقعة مع طوله ، وإن لم يطل ففي المسالك : " فالإثم خاصّة " . قلت : في الإثم أيضاً نظر . وعن بعض العامّة وجوب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعله لها ، ثمّ يذهب إليها ، وهو كما ترى . 31 / 192 - 193 قِسْمَة أوّلًا : تعريف القسمة وحكمها : 1 - تعريف القسمة : [ هي تمييز الحقّ ] لكلّ شريك [ من غيره ] . 26 / 309 2 - استقلال القسمة وعدم تبعيّتها للبيع وغيره في الأحكام : لا ريب في أنّ القسمة أمر برأسه [ وليست بيعاً ] ولا صلحاً ولا غيرهما [ سواء كان فيها ردّ أو لم يكن ] كما لا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . وحينئذٍ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس ، ولا بطلان بالتفرّق قبل القبض ، ولا غير ذلك ممّا يعتبر في البيع ، خلافاً لبعض العامّة . 26 / 309 23 / 390 3 - مشروعيّة القسمة : لا ريب في شرعيّة القسمة كتاباً ، وسنة ، وإجماعاً بقسميه ، بل ضرورة . 40 / 325 - 326 ثانياً : كيفيّة القسمة : 1 - قسمة التعديل : [ القسمة ] المحتاجة إلى التعديل أقسامها أربعة لأنّ [ الحصص إنْ تساوت قدراً ] بأن كان الشركاء ثلاثة مثلًا لكلّ واحدٍ ثلث [ وقيمةً ] بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة [ ف ] - هو القسم الأوّل . وكيفيّة [ القسمة ] فيه [ بتعديلها على ] قدر [ السهام ، كالدار ] مثلًا [ تكون بين اثنين ] مثلًا [ و ] الفرض أنّ [ قيمتها متساوية . وعند التعديل ] بقسمتها نصفين [ يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج ] للرقع [ على الأسماء ، والإخراج على السهام . أمّا الأوّل : فهو أنْ يكتب كلّ نصف في رقعة ويصف كلّ واحد ] منهما [ بما يميّزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع أو الطين ] أو غيرهما [ ويأمر من لم يطّلع على الصورة ] المكتوبة في الرقعتين [ بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج ف ] - هو [ له . وأمّا الثاني : فهو أنْ يكتب كلّ اسم ] من اسمي