مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

757

معجم فقه الجواهر

المسالك . ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق ، خلافاً لِما عن بعض فأوجب الثاني ، إلّا برضاها بالأوّل . والأصحّ جواز كلّ منهما بناءً على المختار من جواز القسم بأزيد ، بل لعلّه كذلك أيضاً بناءً على القول الآخر . 31 / 165 - 167 أ - عتق الأمة قبل ليلتها أو أثنائها : [ لو بات عند الحرّة ليلتين فأعتقت الأمة ] قبل ليلتها أو في أثنائها [ ورضيت بالعقد ] ساوت الحرّة و [ كان لها ليلتان ؛ لأنّها صادفت محلّ الاستحقاق ] والتحقت بالحرّة قبل توفية حقّها ، وللشافعيّة وجه بالعدم نظراً إلى الابتداء [ ولو بات عند الحرّة ليلتين ثمّ بات عند الأمة ليلة ثمّ أعتقت لم يبت عندها أخرى ؛ لأنّها استوفت حقّها ] نعم يستأنف في الدور الثاني التسوية . [ ولو بات عند الأمة ليلة ثمّ أعتقت ] في أثناء ليلتها ساوت الحرّة ، فكانت لها أيضاً ليلة واحدة ، وإن أعتقت بعد تمام نوبتها [ قبل استيفاء الحرّة ] حقّها - ولو في أثنائها في الليلة الأولى أو الثانية - لم تساوِها ، فيجب حينئذٍ للحرّة ليلتان ، ثمّ يسوّى بينهما بعد ذلك في دور آخر . و [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ يقضي للأمة ليلة ، وفيه تردّد ] وعن الشافعيّة قول بأنّها إن عُتِقَتْ قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرّة أو فيها لم يكن لها إلّا ليلة ، وإن عُتِقَت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال ، وهو قريب من قول الشيخ . والضابط في المسألة هو أنّ الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقّها من النوبة فلا شيء لها ، وأعطيت الحرّة حقّها كاملًا ، سواء كانت متقدّمة أو متأخّرة ، ومتى اعْتِقَت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرّة . 31 / 169 - 170 ب - هل يعتبر إذن المالك في القسم للأمة ؟ : [ لا يتوقّف قسم الأمة على إذن المالك ] وليس له منعها عن المطالبة به ، وعن إسقاطه وهبته للزوج أو ضرائرها ، وفي المسالك : " هذا لا كلام فيه " وهو جيّد إن تمّ إجماعاً خصوصاً لو أرادت الصلح عنه بمال . 31 / 182 ج‍ - القسم للأمة مع عدم وجوب نفقتها : هل يتوقّف القسم للأمة على وجوب نفقتها كالحرّة ؟ وجهان . وعن المبسوط : " النفقة والقسم شيء واحد ، فلكلّ امرأة لها النفقة لها القسم ، وكلّ من لا نفقة لها لا قسم لها ، وهذا يقتضي عدم وجوب القسم لأمة مع عدم تسليم المولى نهاراً لسقوط نفقتها حينئذٍ وإن كان ذلك غير واجب على المولى " وفي المسالك : " لعلّه الوجه " . قلت : قد يقال : إنّ مقتضى إطلاق أدلّة القسم وجوبه عليه ، فحينئذٍ امتناعها عليه بحقّ لا يسقط حقّها من القسم . 31 / 182 د - حكم الأمة المبعّضة : في إلحاق المبعّضة بالحرّة أو الأمة أو التقسيط إشكال ، ولعلّ الأخير أقوى . 31 / 169