مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
754
معجم فقه الجواهر
الشهود : لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم " . قلت : قد يناقش في أصل الحكم ، كما أنّه قد يناقش في ما سمعته من المسالك . 42 / 273 2 - قول المدّعي : " هذه حرام " بعد حلفه واستيفائه الدية : [ لو حلف واستوفى الدية ثمّ قال : هذه حرام ] سئل [ فإن فسّره بكذبه في اليمين ] عمداً أو سهواً [ استعيدت منه ] الدية [ وإن فسّره بأنّه ] حنفيّ [ لا يرى القسامة لم ] يكن للمدّعى عليه أن [ يعترضه ] بمطالبته بإعادة الدية . نعم لو ردّها إليه باختياره أخذها منه . [ وإن فسّر ] ذلك [ بأنّ الدية ليست ملكاً للباذل ، فإن عيّن المالك ألزم دفعها إليه ] ولا يرجع على القاتل بمجرّد قوله إلّا إذا صادقه . [ وإن لم يعيّنه ] ففي القواعد وغيرها : [ أقرّت في يده ] نعم في المسالك : " لو رأى الحاكم أخذها منه لأنّه مال مجهول المالك جاز " ولكن قد ذكرنا تحقيق الحال في ذلك في كتاب الإقرار . 42 / 273 - 274 وانظر أيضاً : إقرار / ثانياً 2 أ ( 35 / 32 - 36 ) 3 - حلف شخص القسامة وإقرار آخر بالقتل منفرداً : [ إذا استوفى القسامة ] أو لم يستوفِ بعد أن حلفها [ فقال آخر : أنا قتلته منفرداً ، قال ] الشيخ [ في الخلاف : كان الوليّ بالخيار ] بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار [ و ] قال [ في المبسوط : ليس له ذلك ] . وفي المسالك جعل محلّ البحث ما إذا صدّقه ، وفيه أنّه لا وجه للرجوع على الأوّل بعد تصديق الثاني في ما أقرّ به . وفي كشف اللثام جعل التخيير بين أن يصدّقه ويكذّب نفسه ، وبين أن يكذّبه ويثبت على ما كان عليه ، وهو كما ترى منافٍ لظاهر التخيير المقتضي جواز رجوعه على كلٍّ منهما . 42 / 274 - 276 القسْم بين الزوجات - تعريف القسْم : القسم بفتح القاف : مصدر قسمتُ الشيء أقسمه ، وبالكسر : الحظّ والنصيب . وعرفاً : هو قسمة الليالي بين الزوجات ، ويمكن اعتباره من كلٍّ منهما . 31 / 146 أوّلًا : حكم القسْم : 1 - القسْم حقّ على الزوج وله : [ القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج ] وله ، فلكلٍّ منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه له وعدمه ، ولا يتعيّن عليه القبول [ حرّاً كان أو عبداً ، ولو كان عنّيناً أو خصيّاً ] . بل [ وكذا لو كان مجنوناً ، و ] إن كان [ يقسم عنه الوليّ ] بأن يطوف به عليهنّ ، أو يدعوهنّ إليه ، أو بالتفريق ، نعم إن لم يوثق به أو لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسم في حقّه ، وإن أمِن وكان قد قسم لبعض نسائه ، ثمّ جنّ فعلى الوليّ أن يطوف به على الباقيات ، وكذا إذا طلبنَ القسم بناءً على اشتراك حقّ القسم بينهما وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الوليّ الإجابة ، ولو أردن التأخير إلى أن يفيق فيتمّ المؤانسة فلهنّ ذلك . وإن لم يكن عليه شيءٌ من القسم - بأن كان معرضاً عنهنّ أجمع ، أو جنّ بعد التسوية بينهنّ - فإن