مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
724
معجم فقه الجواهر
في ثبوت الحدّ في الفرض أيضاً . ومن ذلك يعلم الحال فيما لو قال : أحدهما زانٍ لا على التعيين ، الذي استشكل فيه في القواعد ، وعن الشيخين والقاضي والمصنّف في النكت وجماعة أنّه للُامّ ، وعن الفاضل والشهيد أنّ متعلّقه الأبوان معاً ، فيكون القذف لهما . والإنصاف تحقّق الاشتباه موضوعاً وحكماً ، فالمتّجه السقوط في العبارة المزبورة . 41 / 405 - 406 ب / 3 - لو قال : ولدتك امّك من الزنا : [ لو قال : ولدتك امّك من الزنا فهو قذف للُامّ ، ولعلّ الأشبه عندي التوقّف ] وهو لا يخلو من قوّة . 41 / 406 ب / 4 - لو قال : يا زوج الزانية أو : يا أخا الزانية : [ لو قال : يا زوج الزانية فالحدّ للزوجة ، وكذا لو قال : يا أبا الزانية أو : يا أخا الزانية فالحدّ لمن نسب إليها الزناء ، دون المواجه ] بالخطاب . 41 / 406 404 ج - قذف شخص وتسمية المنسوب إليه : [ لو قال : زنيتَ بفلانة أو : لطتَ بفلان فالقذف للمواجه ثابت ] بلا خلاف ولا إشكال [ وفي ثبوته للمنسوب إليه ] خلاف و [ تردّد ، قال ] الشيخ [ في النهاية والمبسوط : يثبت حدّان ] ونحوه عن المفيد وجماعة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه . والمحكيّ عن ابن إدريس والفاضل في التحرير العدم ، وهو لا يخلو من قوّة ، خلافاً لثاني الشهيدين وغيره . وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدّان ، وإن اجتمعا في المطالبة . 41 / 406 - 407 د - إذا قذف امرأته أو غيرها ونسب الفعل إلى نفسه : [ لو قال لامرأته ] أو غيرها : [ زنيت بك فلها حدّ ] عليه [ على التردّد المذكور ] في قوله : زنيت بفلانة [ ولا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتّى يقرّ أربعاً ] . 41 / 408 - 409 2 - القذف بالألفاظ الغير الصريحة : [ لو قال : يا ديّوث أو : يا كشخان أو : يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحدّ ] وكذا لو كانت مفيدة في عرف المواجه وقالها له جرياً على عرفه [ وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حدّ ] بلا خلاف ، بل عن الخلاف الإجماع . نعم [ يعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه ] كنفي الغيرة ونحوه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . وفي المسالك قيل : إنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته ، وقيل : القرنان : هو الذي يدخلهم على بناته ، والكشخان على أخواته . وما عن الكافي والفقيه والإصباح من الحدّ بالرمي بالقحوبة ، أو الفجور ، أو العهر ، أو العلوقيّة ، أو الأُبنة ، أو الفسق ، أو قوله : يا كشخان ، مبنيّ على إفادتها في العرف الزناء أو اللواط ، فلا خلاف . [ و ] كذا [ كلّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغةً ولا عرفاً يثبت به التعزِير لا الحدّ ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم عن مالك أنّه يجعله قذفاً عند الغضب دون الرضا [ كقوله : أنت ولد