مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

719

معجم فقه الجواهر

أي الشاهد : ضربه [ فأوضحه ، ولا شجّه ، حتى يقول : هذه الموضحة أو هذه الشجّة ] وإن لم يكن في رأسه إلّا واحدة [ لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر ] نعم تجب الدية . 42 / 210 - 212 ب / 4 - اعتبار توارد الشهادتين على الوصف الواحد : لا خلاف كما لا إشكال في أنّه [ يشترط فيهما ] أي الشاهدين [ التوارد على الوصف الواحد ، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوةً والآخر عشيّةً أو بالسكّين والآخر بالسيف أو بالقتل في مكان معيّن والآخر في غيره لم يقبل . و ] لكن [ هل يكون ذلك لوثاً ؟ قال في المبسوط : نعم ، وفيه إشكال ] والأظهر عدم اللوث كما في المسالك وغيرها . [ أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت ، وكان لوثاً ] . و [ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً وشهد الآخر بالإقرار عمداً ثبت القتل وكلّف المدَّعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه وإن قال : عمداً قتل ] مع تصديق الوليّ له [ وإن قال : خطأً وصدّقه الوليّ فلا بحث ، وإلّا فالقول قول الجاني مع يمينه ] ولا فرق بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الوليّ ، ومن هنا قال الفاضل في القواعد : " وإن فسّر بمهما كان أي من العمد والخطأ قُبل ، والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدّقه الوليّ " فلا يتوهّم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ الاختلاف بينهما في ذلك ، وحينئذٍ فإن حلف وإلّا جعل ناكلًا وحلف الوليّ ، نعم مع ثبوت الخطأ بيمينه تكون الدية في ماله دون العاقلة الذي لا ينفذ إقرار الغير في حقّه ، وكذا لو ثبت باليمين المردودة وإن قلنا : إنّها كالبيّنة . [ ولو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادّعاه الوليّ ، كانت شهادة الواحد لوثاً ، و ] حينئذٍ ف‍ [ يثبت الوليّ دعواه بالقسامة إن شاء ] . ولو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالقتل خطأً ، ففي القواعد : في ثبوت أصل القتل إشكال ، ولعلّه من الاتّفاق عليه ومن التكاذب وإن كان لا يخفى عليك ما في الأوّل ، كما أنّه لا يخفى عليك حال ما في التحرير من كون شهادة الواحد هنا لوثاً . 42 / 212 - 215 ب / 5 - إنكار المدَّعى عليه ما شهدت به البيّنة : [ لو أنكر المدَّعى عليه ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إلى إنكاره ] قطعاً [ وإن صدَّقها ] في الشهادة بالجناية [ و ] لكن [ ادَّعى الموت بغير الجناية ] التي شهدت البيّنة بها [ كان القول قوله مع يمينه ] نعم لو تضمّن ذلك تكذيب الشهادة ، كما لو صرّح الشاهدان بموته منها ، لم يلتفت إلى دعواه . 42 / 211 ب / 6 - لو شهدا بقتلٍ على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنّهما هما القاتلان أو على غيرهما : [ لو شهدا ] أي العدلان مثلًا [ بقتلٍ على اثنين ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنّهما هما القاتلان على وجهٍ لا يتحقّق معه التبرع ] ولا وقوع الشهادة على الدعوى قبل تحريرها [ أو ] قلنا : إنّ الشهادة في الحسبة التي منها ذلك [ إن تحقّق ]