مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
712
معجم فقه الجواهر
دفع كلّه إليه ، وإن زاد عليها ردّ إليها [ وإلّا ] تستوعبها قيمته ، بل كانت أقلّ دفع للمولى الزائد على قدر الجناية ، و [ كان تمام الدية لأولياء الأوّل ، وفي هذه اختلاف للأصحاب ] منها ما سمعته من النهاية وغيرها ، ومنها ما عن الكافي والسرائر من أنّه " يقتلهما ويردّ قيمة العبد على سيّده وورثة الحرّ " ولكن في كشف اللثام : " يمكن بناؤه على مساواة قيمته دية الحرّ ، فيردّ نصفها على سيّده ونصفها على ورثة الحرّ " وهو - كما ترى - في غاية البعد [ وما اخترناه أنسب ب ] - قواعد [ المذهب ] وعليه عمل المشهور . 42 / 75 - 78 ه - لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ : [ لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ] مسلم [ فللأولياء قتلهما ] بلا خلاف ولا إشكال [ ولا ردّ على المرأة ولا على العبد إلّا أنْ تزيد قيمته عن نصف الدية ، فيردّ على مولاه الزائد ] ما لم يتجاوز دية الحرّ التي يردّ إليها . [ ولو قتلت المرأة به ] خاصّة [ كان لهم استرقاق العبد إلّا أنْ يكون قيمته زائدةً عن نصف دية المقتول ، فيردّ على مولاه ما فضل ] إنْ شاء ، وإلّا بقي على ملكه مشتركاً معهم ، وإن فداه ورضي الوليّ ففي كشف اللثام : " فداه بقيمته إن لم تزد على النصف ، وإلّا فبالنصف " [ وإن قتلوا العبد ] خاصّةً [ وقيمته بقدر جنايته ] أي نصف الدية [ أو أقلّ ، فلا ردّ ، وعلى المرأة دية جنايتها ] أي النصف الآخر تؤدّيه إليهم . [ وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردّت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإنْ استوعبت دية الحرّ ] فذاك [ وإلّا كان الفاضل لورثة المقتول أوّلًا ] . 42 / 78 - 80 و - لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل : لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل فللوليّ قتلهما بعد ردّ الفاضل من ديتهما وهو النصف من الرجل والربع من الخنثى . ولو كان معهما امرأة قتلوا وردّ عليهم دية وربع للرجل ثلثا دية ، وللمرأة سدسها ، وللخنثى ثلثها ونصف سدسها . ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد ردّ ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ، وردّ نصف الدية إلى الخنثى ، وإن جامعهما امرأة ردّ عليهم قدر دية رجل وخنثى موزّعة على الجميع كلّ على نسبته وقتلهم . 42 / 80 - 81 6 - حكم النهي عن المنكر إذا افتقر إلى القتل : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثالثاً 4 ( 21 / 383 - 385 ) 7 - قتل الأسير الحربيّ : أسرى / ثانياً 1 أسرى / ثانياً 2 أسرى / ثانياً 4 أسرى / ثانياً 6 ( 21 / 122 - 126 130 132 ) 8 - عتق العبد القاتل في الكفّارة : كفّارات / ثالثاً 1 ج / 3 [ 8 ] ( 33 / 215 - 218 ) 9 - كفّارة قتل المؤمن عمداً : كفّارات / أوّلًا 4 ( 33 / 178 ) 10 - مانعيّة القتل من الإرث : إرث / ثالثاً 2 ( 39 / 36 - 42 ) ثانياً : القتل الشبيه بالعمد : 1 - تعريفه : ضابط [ شبيه العمد أن يكون عامداً في