مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

695

معجم فقه الجواهر

وأمّا الاجتهاد فيها يميناً وشمالًا فقد صرّح جماعة من الأصحاب بجوازه ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إلّا من المحكيّ عن نهاية الإحكام . والظاهر أنّ المراد على ما ثبت أنّها قبلة البلد ، فلا يكفي ظنّها ولو من إخبار صاحب الدار إلّا أن تنضمّ معه قرائن يعلم منها صدقه . 7 / 394 - 397 د - تعويل الأعمى ومن لا يتمكّن من الاجتهاد على غيره : [ من ليس متمكّناً من الاجتهاد ] فضلًا عن العلم أو ما يقوم مقامه [ كالأعمى يعوّل على غيره ] مخبراً أو مجتهداً على المشهور بين الأصحاب في الأعمى نقلًا وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلّا من الشيخ في الخلاف ، فيصلّي إلى الأربع ، ولا ريب في ضعفه . فالأصحّ كون الأعمى من أفراد المجتهد الذي قلّت بعض أماراته ، فميزانه حينئذٍ بذل جدّه وجهده في تحصيل القبلة من إخبار أو غيره ، فيدور مع الظنّ الحاصل له بعد بذل الجهد الذي لم يصل إلى حدّ العسر ، من غير فرق بين العدل والفاسق ، وهذا وإن قلّ المصرِّح به إلّا أنّ جملة من أدلّتهم لا تنطبق إلّا عليه ، كما أنّ جملة من العبارات - كمنظومة العلّامة الطباطبائي وشرح المفاتيح للُاستاذ الأكبر وغيرهما كالصريحة فيه . ومنه يظهر أنّه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا وبين الصلاة إلى أربع جهات ، نعم قد يقال بإضافة الصلاة إلى الجهات الثلاث إلى الجهة التي حصلها من الغير احتياطاً من خلاف الشيخ ، والظاهر كون الحكم كذلك بناءً على أنّه تقليد له أيضاً لا اجتهاد . 7 / 397 - 403 ه‍ - حكم العامّي الذي لا بصيرة له : العامّي الذي لا بصيرة له بحيث إذا عرّف لا يعرف حكمه حكم الأعمى ، بلا خلاف أجده فيه ، وإن أطلق جماعة لفظ التقليد عليه كالأعمى ففرضه حينئذٍ عندنا الاجتهاد فيما يحصل له من الغير على حسب ما سمعته . نعم قد يشكل إلحاقه بالأعمى بأنّ النصوص خاصّة في الأعمى ، فإلحاق غيره به قياس ، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب مساواته للأعمى في الرجوع حتى حكي عن الشيخ في المبسوط ذلك . 7 / 403 - 407 و - حكم صلاة غير المتعلّم إلى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمين : لا ريب في صحّة صلاة غير المتعلّم إلى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيّق ، وكذا لو قصّر عن التعلّم حتى ضاق الوقت فقلّد أو صلّى إلى أربع جهات ، وكأنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا فيما أجد إلّا من خالف في الأعمى والعامّي الذي إذا عرّف لا يعرف ، بل ولا حكاه أحد ممّن عادته التعرّض لذلك . 7 / 407 - 409 3 - ثبوتها بالعلامات الشرعيّة لأهل البلدان : أ - علامة القبلة لأهل العراق : [ أهل العراق ومن والاهم ] وسامتهم إذا أرادوا معرفة القبلة [ يجعلون الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على