مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

69

معجم فقه الجواهر

7 - إيقاع صلاة المطاردة جماعة : صلاة المطاردة / 4 ( 14 / 185 ) 8 - الإتيان بصلاة الميّت جماعة : صلاة الميّت / سابعاً 1 صلاة الميّت / سابعاً 2 صلاة الميّت / سابعاً 4 ( 12 / 105 - 112 83 ) 9 - مفارقة المأموم الإمام : [ لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام ] في الأفعال المشتركة بينهما [ لغير عذر ] إذا لم ينوِ الانفراد . بل ظاهر المدارك والذخيرة والحدائق الإجماع عليه ، بل كاد يكون صريح الرياض ، بل قد يستفاد ضروريّة الحكم به من شرح المولى الأكبر على المفاتيح . وأمّا جواز المفارقة للعذر ففي المدارك والذخيرة والحدائق أنّه لا ريب فيه ، وفي المنتهى الإجماع عليه ، بل قد يظهر من المتن والفاضل جوازها من دون نيّة للانفراد ، وهو متّجه في العذر الذي لا يُذهب القدوة ، بل متّجه أيضاً في مثل الأعذار التي تُفرد المأموم عن الإمام قهراً ، كانتهاء صلاة الإمام قبل المأموم أو تبيّن عدم قابليّته للإمامة بفسق أو كفر أو حدث أو نحوها . وأمّا الأعذار التي تلجئه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الإمام - كحدوث وجع في بطنه مثلًا أو مزاحمة بول أو غائط ونحوها - فالظاهر أنّه لا بدّ فيها من نيّة الانفراد ، وإن كان يكفي فيها قصد المكلّف هذه المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة ، فلو ذهب عارضه في الأثناء وأراد الرجوع إلى إمامه بنى بناءً على جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد . والظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيّد جواز المفارقة مع العذر بنيّة الانفراد ، كما عن بعضهم ، لا الأعذار السابقة . أمّا المفارقة بالتقدّم على الإمام بمعنى ركوعه مثلًا قبل ركوعه مع بقاء الاقتداء فليس في النصوص ذكر عذر لها عدا السهو والنسيان وظنّ فعل الإمام ، ومعها يسقط التكليف بالمتابعة ، مع أنّه بعد التنبّه يجب عليه الرجوع إليها ، نعم يمكن تصوّره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلًا ألجأه إلى سبق الإمام في الركوع مثلًا خاصّة لا إلى إرادة المفارقة رأساً ، ولعلّه الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنّه لا بأس به ، فيبقى ائتمامه حينئذٍ وإن سبقه عمداً ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، وهكذا في كلّ عذر غير منصوص حتى للتأخّر . وأمّا الأعذار التي تصيّر المأموم منفرداً قهراً فليست محتاجة إلى حصر ، إنّما الكلام في الأعذار التي تلجئه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الأعمّ منها ؟ ليس في شيء من النصوص تعرّض لها ، نعم قد يستفاد من النصوص تعميم العذر للأعمّ ممّا يمكن تحمّله وما لا يمكن ، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذٍ الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتدّ بها ، وما عداه فهو من الانفراد لعذر . 14 / 20 - 24 سابعاً : آداب الجماعة : 1 - وقوف أهل الفضل في الصفّ الأوّل : يستحبّ [ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ] إجماعاً في الرياض وعن الغنية ، كما أنّه في الحدائق حكاه عن بعضهم ، بل في المنتهى نسبته إلى عامّة أهل العلم ، وفي الذكرى : ليكن يمين الإمام لأفاضل