مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
63
معجم فقه الجواهر
يمين الإمام والمرأة خلفهما ، ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعداً وقف الرجال خلف الرجال ثمّ النساء خلف الرجال . 13 / 254 - 255 ه - كيفيّة وقوف الخنثى مع غيره : [ إذا اجتمع خنثى ] مشكل [ وامرأة ] وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناءً على وجوب وقوف الرجل المتّحد عن يمين الإمام ، و [ وقفت الخنثى خلف الإمام ، والمرأة وراءه ] أي الخنثى [ وجوباً ] كما هو ظاهر المحكيّ من عبارة المبسوط ، بل عن الإيضاح أنّه حكاه عن ابن حمزة ، وهو متّجه [ على القول بتحريم المحاذاة ، وإلّا ] كان [ على الندب ] كما عن علم الهدى فيما نقل عنه وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم . ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضاً بناءً على وجوب وقوف المتعدّد من الذكر خلفاً ، ووقف الرجل عن اليمين أو خلفاً والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى بناءً على غيره . ولو كانوا رجالًا وخناثى ونساء وقف الرجال خلف الإمام ، والخناثى خلفهم ، والنساء خلف الخناثى ، وجوباً أو ندباً على القول بحرمة المحاذاة وعدمها . ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى وتأخيرهم عنها قولان . ولو كان معهم خصيان قُدّموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان والخناثى ، واخّروا عن الرجال ، كما في التحرير وعن السرائر وأبي عليّ ، واستقربه في المختلف ، واستحسنه في الذكرى ، ولا بأس به إن كان المراد الندب . هذا كلّه بناءً على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازاً ومنعاً وفضلًا ، وإلّا فلو قيل بأنّ المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل وللمرأة ولعلّه لذا حكي عن ابن حمزة أنّه منع من محاذاة المرأة للرجل وجوّز محاذاة الخنثى لكلٍّ منهما . 14 / 17 - 18 13 / 255 و - لو وقفت النساء في الصفّ الأخير وجاء رجال : [ إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال ] للصلاة جماعة [ وجب ] في صحّة صلاتهم [ أن يتأخّرن ] عنهم [ إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ ] بناءً على حرمة المحاذاة والتقدّم في الصلاة فرادى ، أو على اعتبار ذلك في خصوص الجماعة ، وإن قلنا بالكراهة هناك ، كما لعلّه ظاهر المتن هنا كالمنتهى وإن قال بالكراهة فيما تقدّم . ولا ريب في إرادة الوجوب الشرطيّ ممّا في المتن لا التعبّديّ خصوصاً إذا كانت الأرض مباحة أو ملكاً للنساء . 14 / 67 - 68 3 - نقل المأموم النيّة : أ - نقل المأموم نيّته من إمام إلى إمام آخر وإلى الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم : قد يستفاد من النصوص جواز نقل المأموم نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً ، وجواز نقل المأموم نيّته إلى الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم ، كما نصّ في التذكرة على الأوّل ، لكن منعه في الحدائق تبعاً له في المنتهى ومحتمل