مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

603

معجم فقه الجواهر

غيرهما ؟ الأقوى الثاني . ويجب التيمّم بدل الفائت على ما في البيان وجامع المقاصد والروض وعن المسالك ، وحكم في الذكرى بعدم التيمّم ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان الذي يقوى الآن في النظر سقوط التيمّم ، إلّا أنّ الاحتياط هنا كاللازم . وينبغي الاجتزاء بتيمّم واحد وإن كان الفائت غسلين بناءً على الاجتزاء به عند فوات الثلاث . نعم قد يتّجه التعدّد بناءً على تعدّده عند فوات الثلاث . 4 / 136 - 138 3 - كفاية الغُسل بالماء القراح عند تعذّر السدر والكافور : [ لو عدم الكافور والسدر غُسّل بالماء القراح ] بلا إشكال ولا خلاف أجده بين كلّ من تعرّض لذلك من الأصحاب ، كالشيخ والحلّي والفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين . وصريح المعتبر والنافع ومجمع البرهان والمدارك وظاهر الذكرى ومحتمل المبسوط ، كما عن النهاية سقوط ما عدا المرّة الواحدة ، خلافاً للعلّامة والمحقّق الثاني والشهيد الثاني ، فأوجبوا ثلاث غسلات ، ولعلّه الظاهر من السرائر ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردّد ] لكن الأوّل لا يخلو من قوّة ، وإن كان الثاني أحوط إن لم يكن أولى . وفي جامع المقاصد : أنّه بناءً عليه يجب التمييز بين الغسلات بالنيّة ، وفيه تأمّل ، بل منع ، كما أنّه كذلك أيضاً بالنسبة إلى وجوب التيمّم بناءً على المختار . 4 / 138 - 140 4 - إعادة الغسل لو وجد الخليطان قبل الدفن : الظاهر وجوب إعادة الغسل لو وُجد الخليطان قبل الدفن على كلٍّ من القولين ( أي القول بوجوب ثلاثة أغسال بالماء القراح ، والقول بسقوط ما عدا المرّة الواحدة ) وفاقاً للذكرى وجامع المقاصد والروض ، وخلافاً لصريح المدارك وظاهر مجمع البرهان ، بخلافه بعده قطعاً مع استلزامه النبش ، وعلى احتمال في غيره كما لو اتّفق خروجه لأمر ما ، وهو لا يخلو من وجه . كما أنّ المتّجه بناءً على المختار وجوب الغسل بمسّه على ما صرّح به في الكتب السابقة ، بل صرّح في بعضها بذلك أيضاً في كلّ غسل شُرع للضرورة ، قال : وبالأولى التيمّم . وقد يفرّق بين الميمّم وغيره ، فيجب الغسل بمسّ الأوّل دون الثاني بشرط عدم حصول التمكّن قبل الدفن ، وإلّا فيجب أيضاً ، إلّا أنّا لم نقف على هذا التفصيل لأحد من الأصحاب . والأولى ما عليه من عرفت من الأصحاب ، وإن كان ما سبق منّا لا يخلو من قوّة . 4 / 140 - 141 خامساً : سنن غسل الميّت : 1 - المستحبّات : أ - وضعه على ساجة : يُستحبّ [ أن يوضع ] الميّت [ على ساجة ] أو سرير ، بلا خلاف كما في المنتهى ، أو مطلق ما يرفعه عن الأرض كما في الغنية مدّعياً الإجماع عليه . والأولى تقديم الساج على الخشب ثمّ الخشب على غيره .