مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
569
معجم فقه الجواهر
غسل دخول [ المسجد الحرام ] لإجماعي الغنية والخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضاً : من المندوب بلا خلاف ، وما عن الجعفي من وجوب الغسل لذلك شاذّ لا يلتفت إليه . 5 / 60 - 61 ج - غسل دخول الكعبة : يستحبّ غسل دخول [ الكعبة ] وفي الغنية والخلاف الإجماع عليه ، وفي الوسيلة : بلا خلاف . ولعلّ المراد بالكعبة في المتن ما يشمل البلد أعني مكّة لما في الخلاف من الإجماع عليه فيها أيضاً ، وفي الوسيلة : بلا خلاف ، وما في كشف اللثام من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلك ، لم نجده ، بل الموجود ما حكيناه . 5 / 61 د - غسل دخول المدينة : يستحبّ غسل دخول [ المدينة ] وعليه الإجماع في الغنية ، وفي الوسيلة : بلا خلاف ، وإطلاق الدليل هنا كإطلاق ما دلّ عليه بالنسبة إلى دخول مكّة عدم الفرق بين الدخول لأداء فرض أو نفل أو غيرهما ، فما عن المقنعة من اختصاصه بالأوّلين ضعيف . 5 / 61 - 62 ه - غسل دخول مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهد الأئمّة عليهم السلام : يستحبّ غسل دخول [ مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ] وعليه الإجماع في الغنية ، وفي الوسيلة : بلا خلاف ، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الإحكام زيادة دخول مشاهد الأئمّة عليهم السلام في الأغسال المكانيّة بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة ، وجعلوه من الغسل للفعل ، وهو أعمّ من الزيارة ، ولم نعرف له شاهداً . 5 / 62 و - الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف : يحكى عن أبي عليّ استحباب الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف ، ولم نعرف له شاهداً . 5 / 62 4 - أحكام الأغسال المسنونة : أ - استحباب الغسل في نفسه : صرّح في المعتبر في بعض كلماته بكون الغسل مستحبّاً في نفسه وإن لم يحصل شيء من موجباته ، ومثله عن العلّامة في المنتهى ، وفي دليله نظر . 5 / 27 ب - وقت الغسل المستحبّ للفعل والمكان والزمان : [ ما يستحبّ للفعل و ] منه [ المكان يقدّم عليهما ] وعدم ظهور الخلاف فيه ، بل نسب إلى تصريح الأصحاب مصرّح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات ، لكن قد يناقش فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ والساعي إلى المصلوب وماسّ الميّت بعد تغسيله ونحو ذلك . ومن هنا ارتكب بعضهم الاستثناء ، فحكم بتقديم الغسل للفعل إلّا في هذه الأُمور ، كآخر فقسّم الغسل إلى زمانيّ وغائيّ ، ويدخل المكانيّ فيه ، وسببيّ ، على خلاف التقسيم المشهور من الزمانيّ والفعليّ والمكاني . ثمّ لا يخفى أنّه ليس المراد بالتقديم في الغسل لغايته الاجتزاء به ، ولو مع الفصل بالزمان الطويل كاليومين والثلاثة فصاعداً قطعاً ، بل المراد اتّصال عرفيّ بالغسل