مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
566
معجم فقه الجواهر
فيهما ، بل في الغنية الإجماع عليهما ، وفي الوسيلة : من المندوب بلا خلاف ، وفي المعتبر : مذهب الأصحاب ، والروض : أنّه عمل الأصحاب ، وعن التذكرة : عند علمائنا . وليس في الأخبار ذكر الصلاة ، بل ظاهرها الاستحباب لنفس الأمرين ، كالمحكيّ لنا من عبارة التذكرة ناسباً لها إلى علمائنا ، ولعلّه غير بعيد . وفي جامع المقاصد وتبعه غيره : " ليس المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أيّ صلاة اقترحها المكلّف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمّة عليهم السلام . " قلت : لكن لا يخفى أنّ الأخبار ظاهرة في أنّ للمكلّف أن يصلّي ركعتين مغتسلًا لهما في كلّ حاجة وفي أيّ وقت . ولعلّه يدخل في صلاة الحاجة ما ذكر من الغسل لصلاة الاستسقاء لما في الغنية من الإجماع عليه ، بل عن فلاح السائل نقلًا عن ابن بابويه في كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام أنّه روى حديثاً في الأغسال ذكر فيها غسل الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة ، ثمّ قال : رأيت في بعض الأخبار . . . أنّ مولانا عليّاً عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط . قلت : ومنه يستفاد استحباب الغسل لذلك أيضاً . ومن الحوائج الغسل لصلاة الظلامة ، ومنها أيضاً الغسل لصلاة الخوف من الظالم ، بل وكذا ما ذكر من الغسل لصلاة الشكر مدّعياً في الغنية الإجماع عليه ، وقد يُدّعى دخولها في الحوائج أيضاً ، وقد يدخل في طلب الحوائج أيضاً ما ورد من الغسل لأخذ التربة الحسينيّة . 5 / 54 - 58 ح - الغسل لقتل الوزغ : يستحبّ الغسل لقتل الوزغ ، وأفتى به جماعة من الأصحاب ، وما وقع من الاضطراب فيه حتى من المصنّف في المعتبر ، ليس في محلّه . والوزغ حيوان ملعون ، والظاهر أنّه سامّ أبرص ، والورك بعض أفراده . 5 / 58 ط - الغسل من المسّ للميّت بعد تغسيله : يستحبّ الغسل من المسّ للميّت بعد تغسيله ، وفيه بحث . 5 / 58 ي - الغسل لإرادة تكفين الميّت أو تغسيله : يستحبّ الغسل لإرادة تكفين الميّت أو تغسيله ، كما عن الذكرى والنزهة ، ولعلّه لخبر محمّد بن مسلم ، وهو غير ظاهر في ذلك . ويظهر بذلك بطلان ما عن الصدوق ، ووجَّهه في المجالس والهداية من الفتوى بمضمونه مع التصريح بالوجوب . 5 / 58 - 59 وانظر أيضاً : تكفين / خامساً ( 4 / 191 - 195 ) ك - الغسل للتوجّه إلى السفر : يستحبّ الغسل للتوجّه إلى السفر خصوصاً سفر زيارة الحسين عليه السلام . 5 / 59 ل - غسل عمل الاستفتاح : يستحبّ الغسل لعمل الاستفتاح . 5 / 59 م - غسل من اهرق عليه ماء غالب النجاسة : يستحبّ الغسل لمن اهرق عليه ماء غالب