مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

561

معجم فقه الجواهر

الكافي ما يشعر به أيضاً . وأمّا غير ليلة السبت من الليالي والأيّام فظاهر الجميع عدم جواز القضاء فيها . 5 / 19 - 23 أ / 5 - كيفيّة غسل الجمعة وآدابه : كيفيّة غسل الجمعة على حسب كيفيّة غسل الجنابة ونحوها ، ويجزئ فيه كغيره من الأغسال المندوبة الارتماس ، ويستحبّ الدعاء عند غسل الجمعة بما عن الصادق عليه السلام : " اللّهمّ طهّر قلبي عن كلّ آفة تمحق به ديني وتبطل به عملي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين " . 5 / 23 - 24 ب - أغسال شهر رمضان : يستحبّ [ ستّة ( أغسال ) في شهر رمضان : أوّلها : أوّل ليلة منه ] عند الأصحاب كما في المعتبر والروض ، بل في الأخير والغنية صريح الإجماع عليه . قلت : بل ويومها أيضاً ، وإن لم يذكره المصنّف . بل وكذا يستحبّ في سائر ليالي فرادى شهر رمضان ، وفاقاً لجماعة من أساطين أصحابنا منهم الشيخ ، كما أنّه ينبغي الحكم باستحباب الغسل في العشر الأواخر كلّها شفعها ووترها ، بل قد يدّعى استحباب الغسل في جميعه ، إلّا أنّه لم أعثر على ناصّ عليه إلّا ما عن المحدّث في الوسائل . [ و ] ثانيها : يستحبّ غسل [ ليلة النصف ] منه ، بلا خلاف أجده ، وإن كان ربما توقّف فيه بعض متأخّري المتأخّرين ، لكنّه ليس في محلّه ، وفي الغنية الإجماع عليه ، وفي الوسيلة عدم الخلاف . [ و ] ثالثها : ليلة [ سبع عشر ] منه ، وفي الغنية والروض الإجماع عليه ، والوسيلة عدم الخلاف فيه ، والمعتبر نسبته إلى الأصحاب . [ و ] رابعها وخامسها وسادسها : ليلة [ تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ] للإجماع المحكيّ - إن لم يكن محصّلًا - في الغنية والروض والمصابيح . ويستحبّ تكرير الغسل في ليلة ثلاث وعشرين أوّل الليل وآخره ، والظاهر أنّ له الاقتصار على أحدهما ، كما أنّه له الغسل في الأثناء لذلك ، نعم قد يمنع الغسل في الأثناء مع الغسل أوّل الليل ، كما أنّه قد يمنع الغسل في الآخر لو اغتسل في الأثناء . هذا لو أراد المحافظة على وظيفة الغسل مرّتين ، أمّا لو أراد الغسل مرّة واحدة ، كان مخيّراً في أيّ جزء ، فما عساه يظهر من المصابيح من التوقيت بما بين العشاءين للعشر الأواخر ، لا يخلو من نظر . 5 / 24 - 30 ج‍ - أغسال العيدين : ج‍ / 1 - غسل ليلة عيد الفطر : يستحبّ غسل [ ليلة الفطر ] وفي الغنية الإجماع عليه . وظاهر المصنّف كمعقد الإجماع الاجتزاء بأيّ جزء من الليل ، وهو كذلك ، ولا ريب أنّ الأصل يقتضي عدم مشروعيّة تقديمه أيضاً سيّما لو كان التقديم اختياريّاً ، لكن قال ابن طاوس في إقباله في آداب ليلة الفطر : " روي أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد " فلعلّه مستحبّ آخر . 5 / 32 - 33