مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

520

معجم فقه الجواهر

فقه القرآن للراوندي الإجماع أيضاً ، ولكن اختار في المسالك الجواز مطلقاً ، بل ربما مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته ، وتبعه بعض من تأخّر عنه . [ و ] لا ريب في أنّ الثاني [ هو الأظهر لعموم المنع ، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء ] خلافاً لعائشة والشافعي فالمملوك مطلقاً . وقد استقرّ مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل إلى سيّدته ، بل وكذا استقرّ على عدم الفرق بين الخصيّ الحرّ أو المملوك بالنسبة إلى غير سيّدته فمن الغريب تردّد بعض أصحابنا في ذلك . ودعوى كون الخصيّ مقطوع الشهوة ، يدفعها منع كونه بأقسامه كذلك ، وإن قلنا باختصاص محلّ البحث في مقطوع الذكر والأنثيين منه ، فإنّ انقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع ، مع أنّ الظاهر صدق اسم الخصيّ على الجميع فما عن بعضهم من إلحاق من بقي ذكره بالفحل مجرّد تشهٍّ . ومنه يظهر الحال فيما في الروضة أيضاً وأتباعها كالكفاية وغيرها ، بل ويعلم ما في الرياض المبنيّ على أنّ الأصل الإباحة " 1 " ، مع أنّه يمكن دعوى الضرورة فضلًا عن الإجماع . 29 / 90 - 97 ف - النظر إلى المملوكة : المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها . نعم لو كانت مزوّجة للغير أو مرتدّة أو مجوسيّة - في قول - أو وثنيّة أو مكاتبة - في وجهٍ - أو مشتركة لم تكن كذلك . أمّا لو كانت مؤجّرة أو مستبرأة أو مرهونة أو معتدّة عن وطء شبهة فإنّها كذلك على الأقوى . 29 / 75 ص - نظر المرأة إلى الأعمى : لا فرق بين الأعمى والبصير في أنّه [ لا يجوز للمرأة النظر إليه ] . 29 / 99 ق - مصافحة الرجل الأجنبيّة من وراء الثياب والعكس : لا بأس بمصافحة الأجنبيّة للرجل من وراء الثياب ، وبالعكس ، فضلًا عن مصافحة كلٍّ منهما لمماثله مع عدم التلذّذ ونحوه ، كما صرّح به بعضهم . 29 / 99 - 100 ر - النظر إلى العضو المبان ولمسه : في القواعد : " العضو المبان كالمتّصل على إشكال " ولعلّ الحرمة أقوى ، كما صرّح به في جامع المقاصد . 29 / 100 ش - النظر إلى الخنثى المشكل : في جامع المقاصد : أنّ الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل والخنثى كالمرأة ، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل لتوقّف يقين امتثال الأمر بغضّ البصر والستر على ذلك . ثمّ حكى عن بعض العامّة جواز نظر المرأة والرجل إليها وبالعكس استصحاباً لما كان ثابتاً في الصغر من حلّ النظر ، وقال عنه : إنّه ليس بشيء . قلت : إنّه مخاطب قطعاً بحرمة نظر الرجل أو الامرأة فيجب الاجتناب مقدّمةً ، كما يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلّفاً في الواقع بستر أحدهما ، ونحوه وجوب كشفه وجهه ورأسه في الإحرام ، ووجوب ترك زينتي الرجل والمرأة عليه ، وغير ذلك ممّا يجري فيه المقدّمة . نعم لا يجب عليه ستر بدنه عدا العورة من الرجل

--> ( 1 ) - كما في النسخة الحجريّة وفي الجواهر : " بالإباحة " وهو خطأ .