مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

518

معجم فقه الجواهر

لهنّ . 29 / 71 - 72 ك - نظر أحد الزوجين إلى جسد الآخر : [ للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً ] بتلذّذ وبدونه ، حتى العورة على الأصحّ وإن كُره . [ وكذا للمرأة ] أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حتى العورة ، بتلذّذ وبدونه ، بلا خلاف ، بل هو من الضروريّات . 29 / 72 - 73 ل - النظر إلى المحارم : [ للرجل أن ينظر إلى المحارم ] التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً أو ملكاً [ ما عدا العورة ] مع عدم تلذّذ وريبة [ وكذا المرأة ] بلا خلاف ، بل هو من الضروريّات . فما عن الشافعيّة في وجه ، والفاضل في آخر حدّ المحارب ، وظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد عارياً ، واضح الضعف . 29 / 72 - 73 م - لمس المحارم : لا بأس بلمس المحارم على حسب ما في النظر ، من غير خلاف يعتدّ به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 29 / 100 ن - اشتباه الأجنبيّة بالمحرمة : لو اشتبهت الأجنبيّة بالمحرمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر بناءً على المقدّمة ، ومع عدم الحصر لا يجب ، كما صرّح به الفاضل في القواعد والكركي . والصور أربعة : الأولى : اشتباه المحصور في المحصور على معنى محارم محصورة امتزجت مع أجنبيّات كذلك ، ولا ريب في وجوب الاجتناب بناءً على المقدّمة . الثانية : محارم غير محصورة في أجنبيّات محصورة ، والاجتناب فيها أولى من الأولى . الثالثة : محارم محصورة في أجنبيّات غير محصورة ، وحكمها عدم الاجتناب على ما سمعته من الفاضل والكركي ، بل مقتضى غيرهما أيضاً . الرابعة : أن يكون كلّ منهما غير محصور وامتزج الجميع ، والمتّجه الاقتصار فيه على ما جرت السيرة والطريقة بعدم اجتنابه ، ولو للعسر والحرج ونحوهما ، دون غيره ، ومن هنا يتوجّه المنع فيما لو بقي عدد محصور من غير المحصور ، فضلًا عمّا لو بقي فرد واحد منه . وأمّا الفرد المتّحد المشتبه ابتداءً بين المحرم والأجنبية فإن كان الاشتباه باحتمال عروض ما يقتضي تحريمها بالرضاع ، واحتمال تولّد من الأب أو الامّ ، أو نكاح من الأب ، أو نحو ذلك ممّا يمكن نفيه بالأصل ، فلا ريب في أنّ المتّجه عدم الاجتناب . وإن كان الاشتباه لغير ذلك كالأُمّ مثلًا ، فإن رجع إلى الشبهة الغير المحصورة بأن يكون له امّ لا يعرفها في الناس فحكمها ما عرفت ، وإن رجع إلى غير ذلك - بأن كانت الامرأة دائرة بين الأجنبيّة ولا امّ له غيرها فيحلّ له نكاحها ، وبين أن تكون هي الامّ فالمتّجه حينئذٍ الاجتناب . ولعلّ هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب إذا اشتبهت الأجنبيّة بالمحرم في الفرد المتّحد . 29 / 73 - 75