مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

514

معجم فقه الجواهر

الأوّل . 2 / 2 - 6 ب - سترها في الصلاة : صلاة / خامساً 8 ( 159 - 230 ) 2 - استقبال القبلة واستدبارها بالعورة حال التخلّي : تخلّي / أوّلًا 1 ( 2 / 2 ) 3 - النظر إلى العورة ولمسها : الظاهر أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته ، من غير فرق بين كونه مكلّفاً بالتستّر أو لا كالمجنون وشبهه ، ولا بين كونه مسلماً أو كافراً ، ذكراً أو أنثى ، فيحرم النظر إلى عورات المميّزين ، وإن كان إقامة الدليل عليه من السنّة في غاية الإشكال ، ولم أعثر على دعوى الإجماع في المقام . وأمّا ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم فضعيف ، كما عن الشهيد في الذكرى . فالتحقيق أنّه يجب التستّر عنهم ، كما أنّه يجب التستّر عليهم ، ويحرم النظر إليهم ، كما أنّه يحرم النظر منهم . 2 / 5 - 6 وكلّ موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس فيه أولى ، كما صرّح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل كأنّه ضروريّ على وجهٍ يكون محرّماً لنفسه . 29 / 100 أ - نظر الرجل إلى جسد الأجنبيّة ومحاسنها ووجهها وكفّيها : [ لا ينظر ( الرجل ) إلى ] جسد [ الأجنبيّة ] ومحاسنها [ أصلًا إلّا لضرورة ] إجماعاً ، بل ضرورة من المذهب [ و ] الدين . نعم [ يجوز ] عند جماعة [ أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ] من دون تلذّذ ولا خوف ريبة أو افتتان ، كما اعترف به غير واحد للسيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفّين من المرأة معاملة العورة . وقيل : لا يجوز مطلقاً ، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره ، بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره بإطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّا على الزوج والمحارم . بل لعلّ التطلّع إلى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام ، ولا ريب في أنّ ترك النظر أحوط وأقوى . وأمّا ما ذكره المصنّف من جوازه [ على كراهية مرّة ] واحدة [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لا يجوز معاودة النظر ] في مجلس واحد ، بل ولا إطالته ، فهو أضعف قول في المسألة ، وإن قيل : إنّه وجه جمع بين ما دلّ على الجواز وما دلّ على عدمه ، لكنّه تأباه أدلّة كلا الطرفين . 29 / 75 - 81 نعم في المسالك تبعاً لجامع المقاصد : " لا بدّ من استثناء الصغيرة التي ليست مظنّة الشهوة من الحكم ، وكذا العجوز المسنّة البالغة حدّاً ينتفي الفتنة والتلذّذ بنظرها غالباً " . 29 / 82 ب - نظر المرأة إلى الأجنبيّ : [ يحرم ] نظر [ المرأة ] إلى الرجل إلّا إلى وجهه وكفّيه مرّة عند المصنّف ومن وافقه ، وفيه منع إن لم يكن إجماعاً ، كما ادّعاه في الرياض . وفي محكيّ التذكرة : " منع أكثر " 1 " علمائنا

--> ( 1 ) - في التذكرة : " جماعة من " بدل " أكثر " 1 / 573 .