مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

506

معجم فقه الجواهر

6 - ترك السعي عمداً : سعي / ثالثاً 7 ( 19 / 429 - 431 ) 7 - زيادة السعي على سبعة أشواط عمداً : سعي / ثانياً 1 ج‍ / 1 ( 19 / 431 - 432 ) 8 - قتل الصيد عمداً حال الإحرام وفي الحرم : إحرام / سادساً 1 و ( 20 / 326 - 328 ) 9 - أحكام قتل العمد : قتل / أوّلًا ( 42 / 9 - 81 ) عُمْرى انظر : سكنى عُمْران - التقاط الحيوان الضالّ في العمران : ضالّة / أوّلًا 2 ( 38 / 245 - 254 ) عُمْرَة 1 - تعريف العمرة : العمرة لغةً الزيارة ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة . 20 / 441 2 - حكمها وشرائط وجوبها : لا خلاف في أنّ [ شرائط وجوبها شرائط وجوب الحجّ ، ومع الشرائط تجب في العمر مرّة ] كالحجّ ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام ، وذلك لأنّ ظاهر بعض النصوص والفتاوى - كالمتن ونحوه - أنّه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحجّ معها ، بل لو استطاع لها خاصّة وجبت ، كما أنّه لو استطاع للحجّ خاصّة دونها وجب ، بل صرّح في القواعد بالثاني ، وحينئذٍ فالقول بأنّ كلّاً منهما لا يجب إلّا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد ، واضح الفساد . وكذا القول بأنّ العمرة لا تجب إلّا مع الاستطاعة للحجّ ، بخلاف الحجّ ، كما اختاره في الدروس . وقال في كشف اللثام : " لا تجب المبادرة إليها قبل أيّام الحجّ " وهو كما ترى بعد ظهور الأدلّة في وجوبها وأنّها كالحجّ حتى في الفوريّة ، فالمتّجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكّن من أدائها ولو قبل أشهر الحجّ ، ونيّة كونها عمرة الإسلام ، بل لا وجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أيّام الحجّ . نعم لو أمكن القول بعدم وجوبها على النائي الذي فرضه حجّ التمتّع اتّجه حينئذٍ سقوطها بالموت قبل أشهر الحجّ ، فلا تخرج من التركة ، واتّجه عدم نيّة عمرة الإسلام بها . نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتّع عنها ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافّة . والذي يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، ولا عمرة مفردة عليه . 20 / 441 - 448 3 - صورة العمرة : [ صورتها ] المشتركة بين المتمتّع بها والمفردة [ أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ] لها [ ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر ] . 20 / 441 4 - ما تجب معه العمرة : [ قد تجب ] العمرة