مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
502
معجم فقه الجواهر
2 - حكم العقيقة ووقتها : ذكر المصنّف وغيره أنّ من [ سنن اليوم السابع العقيقة ] . إنّما الكلام في أنّه [ هل تجب العقيقة ؟ قيل ] كما عن الإسكافي والمرتضى وبعض متأخّري المتأخّرين : [ نعم ] بل عن انتصار الثاني الإجماع عليه . [ و ] لكن مع ذلك كلّه [ الوجه الاستحباب ] وفاقاً للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبيّن حالهما . فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين ، وجزم آخر في ذلك ، في غير محلّه . 31 / 257 267 3 - حكم العقيقة إذا مات المولود يوم السابع : [ لو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ] وقد يقال : إنّ المراد سقوط شدّة الاستحباب . 31 / 270 4 - عقّ الولد عن نفسه عند البلوغ إذا لم يعقّ عنه : [ لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ ] بل لو شكّ في ذلك استحبّ له ذلك أيضاً ، بل قد يستفاد كونها كالدّين في إجزاء العقّ عنه ولو من أجنبيّ . 31 / 269 - 270 5 - التصدّق بثمن العقيقة بدلًا عنها : [ لو تصدّق بثمنها لم يجز في القيام بالسنّة ] بلا خلاف . 31 / 268 6 - العجز عن العقيقة : [ لو عجز عنها أخّرها حتّى يتمكّن ، ولا يسقط الاستحباب ] بالتأخير لعذر أو غير عذر . 31 / 268 7 - مماثلة العقيقة للمولود : قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه [ يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ] بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، وهو لا يخلو من قوّة . 31 / 264 - 265 8 - صفات العقيقة : [ يستحبّ أن يجتمع فيها شروط الأضحية ] من كونها سليمة من العيوب ، سمينة . 31 / 268 9 - ما يُعطى للقابلة من العقيقة : يستحبّ [ أن يخصّ القابلة منها بالرِّجل والورك ، ولو لم تكن قابلة أعطى الأُمّ تتصدّق به ] أي تعطيه من شاءت ولو الغنيّ ، ولو كانت القابلة يهوديّة لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، نعم لو كانت القابلة امّ الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء . 31 / 269 10 - الدعاء عند ذبح العقيقة ، وكيفيّة طبخها ، ومن يُدعى إليها : يستحبّ الدعاء عند ذبحها بالمأثور ، وهو كثير ، كما أنّ المستفاد من النصوص التخيير بين تفريقها لحماً وبين طبخها بماء وملح ، بل في الفقيه : أنّه أفضل أحوال طبخها وبإضافة شيء إليها من الحبوب ، أو غير ذلك من أنواع الطبخ ، ودعاء عشرة من المؤمنين إليها ، وإن زاد فهو أفضل ، يأكلون منها ويدعون للغلام . 31 / 271